للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: بمشيئة فلان، أو بمحبّته، أو بإرادته، أو برضاه، أو بهواه، كان تمليكا (١)، إن قال فلان في المجلس: شئت، أو رضيت، أو ما أشبه ذلك، يقع وإلّا فلا (٢).

وفي غير ألفاظ التمليك بأن قال: بأمر الله، أو بإذن الله، أو بحكم الله، أو بعلم الله، أو غيرها من الألفاظ، يقع الطلاق (٣)، وكذا إذا أضاف إلى العبد، وقال: بأمر فلان أو غيرها (٤)، يقع الطلاق (٥).

لأن حرف الباء للإلصاق، وإلصاق الطلاق بالمشيئة أو غيرها في معنى التعليق، فإن الطلاق إذا التصق بالمشيئة وغيرها (٦)، يتعلق الوقوع بوجودها، والتعليق بالموجود تنجيز،


(١) وفي حال كون هذه الأربعة للتمليك، يقتصر على المجلس، أي: مجلس اعلم، فإن شاء فيه طلّقت، وإلا خرج الأمر من يده. انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٥١٣.
(٢) راجع: "بدائع الصنائع" ٣/ ١٢١، "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٣٧٠، "ردّ المحتار" ٢/ ٤٨٥.
(٣) لفظ: "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) يقع الطلاق في كلتا الحالتين، قال ابن عابدين: إذ يُراد بمثله التنجيز عرفا، انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٥١٣.
(٥) لفظ: "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٦) لفظ: "وغيرها" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>