للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يمنع وقوع الطلاق؛ لأن الطلاق بمال، تعليق الطلاق بالقبول، وقد وجد.

كمن قال لامرأته الصغيرة: "أنت طالق بألف"، فقبلت، يقع الطلاق، ولا يجب المال، (١) كذلك هنا.

فإن تزوجها عقيب الأولى والثانية، تقع الثانية والثالثة بثلثي الألف، كذلك هنا.

ولو قال لامرأته، وقد دخل بها: "أنتِ طالق الساعة واحدة، أملك الرجعة أو بغير شيء على أنك طالق غدا أخرى بألف درهم"، فقبلت، يقع في الحال واحدة بغير شيء، (٢) ثم إذا جَاء غد، تقع أخرى بألف درهم (٣)؛ لأنه وصف الأولى بوصف ينافي وجوب المال (٤)، فيكون المال بمقابلة الثاني.

أما قوله: "بغير شيء" فظاهر، وكذا قوله: "أملك الرجعة" لأن الطلاق بمال لا يكون رجعيًا (٥).

وكذا لو قال: "أنت طالق اليوم تطليقة بائنة، على أنك طالق غدا أخرى بألف"،


= "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٥٠.
(١) قال الكاساني في تعليله: لا خلاف في أنه لا يجب المال عليها، لأن الخلع في جانبها معاوضة المال بما ليس بمال، والصغيرة تتضرر بها، وتصرف الأضرار لا يدخل تحت ولاية الولي، كالهبة والصدقة. انظر "بدائع الصنائع" ٣/ ١٤٧.
(٢) "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٥٠.
(٣) "بألف درهم" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) وقد سبق في فاتحة الباب ما قرّره قاضي خان من الأصل: أن الجمع بين البدل وما ينافيه ممتنع.
(٥) "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>