للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنكر الشرط، وإنما ادّعى أمرًا عارضًا، فلا يصدّق، فيقع الطلاق.

وكذا لو آلى من امرأته، ثم قال: "إذا وقع عليك طلاق الإيلاء فعبدي حر"، ثم قال بعد انقضاء المدة: "قد كنت جامعتها في المدّة"، وكذّبته المرأة، بانت بالإيلاء، ويقع العتق.

وكذا لو قال لامرأته: "إذا طلّقتكِ فعبدي حر"، ثم قال لها: "أمركِ بيدكِ"، فاختارت نفسَها في مجلسها، ثم قال الزوج: "قد كنت أخذت في عمل آخر قبل الاختيار"، وأنكرت المرأة، كان القول قولها، ويقع الطلاق والعتاق، لأنه ما أنكر الشرط، بل ادّعى إبطال التمليك، فلا يقبل قوله، لما فيه من إبطال الطلاق والعتاق بعد وجوب سبب الوقوع.

ولو قال الزوج في مسألة الإيلاء: إن لم أقرّبكِ في الأربعة الأشهر، فجاريتي حرّة، أو قال في مسألة الأمر: جاريتي حرّة إن كنت اخترت نفسك، إلّا بعد الاشتغال بعمل آخر، كان القول قول الزوج (١) في عتق الجارية، لأنه منكر للشرط، فلا تعتق الجارية، ولا يقبل قوله في حق (٢) الطلاق، حتى يقع الطلاق بحكم التفويض.

وكذا رجل باع عبدَه على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم قال المشتري: "إن تمّ هذا البيع بيني وبينك فعبدي حر"، فمضت مدة الخيار، ثم اختلفا، فقال البائع: "قد كنتُ نقضتُ البيع في المدة"، وكذّبه المشتري، كان القول قول المشتري، وتمّ البيع، وعتق العبد، لأنه وجد ما يتمّ به البيع، وهو مضيّ مدة الخيار (٣)، والبائع يدّعي أمرًا حادثًا لا يملك إنشاءه


(١) "الزوج" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) "حق" ساقط من النسخ الأخرى
(٣) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: "مضي المدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>