للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت له امرأة أخرى سواهما، كان لها النصف، والنصف بين هاتين، لأن الطلاق واقع على إحداهما قطعًا، فلا يزاحم الثالثة إلّا واحدة، فكان لها النصف، والنصف الآخر بينهما لاستواءهما في الاستحقاق (١).

ولو لم يُبيّن الطلاق حتى ماتت إحداهما وهو مريض، وقع الطلاق على الأخرى، ولا ترث (٢).

أما وقوع الطلاق: لأن الطلاق كان بينهما، فإذا زالت مزاحمة (٣) إحداهما تعيّنت الأخرى.

وأما حِرمان الميراث، لأنها تعيّنت للطلاق بسبب لا تهمة فيه (٤)، كما لو علّق الطلاق في صحته بمجيئ رأس الشهر، فجاء رأس الشهر وهو مريض، يقع الطلاق، ولا ترث، كذلك هنا.

أما في الفصل الأوّل تعينت للطلاق بفعله، فكان (٥) لها الميراث، كما لو علّق الطلاق في صحته بفعل نفسه، ثم باشَرَ الشرط في المرض (٦).


(١) انظر "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(٢) المصدر السابق.
(٣) "مزاحمة" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) علّله ابن الهمام بأنه بيان حكمي، فانتفت التهمة عنه. "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(٥) وفي (أ) و (ب): "فصار كما لو علق الطلاق".
(٦) "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>