للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعدم، ولو انعدم البيان (١) حتى ماتت إحداهما، لا ترث الباقية، فإذا ماتت الأخرى، وبقيت المعينة، أولى أن لا ترث.

قلنا: البيان صَحّ في حق إزالة النكاح، ووقع الطلاق عليها على وجهٍ لا يعمل في إبطال حقها في الميراث، فلا يتعيّن، بخلاف ما إذا لم يبين حتى ماتت إحداهما، لأن ثَمّة وقع الطلاق على الباقية طلاقًا يُزيل مِلك النكاح من كل وجه.

هذا كالمريض إذا طلّق امرأته ثلاثًا، ثم طاوَعت أمر زوجها، ثم مات الزوج قبل انقضاء العدة، ترث، ولا يبطل حقها في الميراث. ولو وجدت المطَاوعة قبل الطلاق، يبطل حقها في الميراث.

فإن كانت له امرأة أخرى، كان للمعينة ربع الميراث، وثلاثة الأرباع للأخرى، لما قلنا إنّا أبطلنا البيان صيانةً لحقها الثابت (٢) وقت البيان، ووقت البيان كان حقّها في الربع، فكان للمعينة ربع الميراث، وثلاثة الأرباع للأخرى (٣).

وإن ماتت المعينة، وبقيت صاحبتها، كان الميراث بين صاحبتها المعينة (٤) وبين التي لم تدخل في الطلاق المبهم (٥) نصفين (٦).


(١) "البيان" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) "الثابت" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(٤) "المعينة" ساقط من النسخ الأخرى.
(٥) "المبهم" ساقط من (أ) و (ب).
(٦) "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>