للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متى صار محكومًا به، لا ينقطع باللعان (١).

ولو أقرّ الزوج بالولد ثم نفاه، يلاعن بينهما ولا يقطع النسب (٢).

وكذا ذكر في المعاقِل (٣): امرأة ولَدت ولدًا، فَانْقَلَب هذا الولد على رضيعٍ، فمات الرضيع، وقضى بالدية على عاقِلة أبيه، ثم نفى الأب نسَبَه، لاعَنَ القاضي بينهما،


(١) ذكره الكاساني في ضابط بقوله: "النسب المقّرّ به لا يحتمل الرجوع عنه"، وقال في موضع آخر: "النسب المحكوم بثبوته لا يحتمل النفي باللعان كالنسب المقرّ به"، وقال السرخسي: "ذكر عن شُريح - رحمه الله - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إليه: إذا أقرّ الرجل بولده، لم يكن له أن ينفيه، وهكذا عن عليّ - رضي الله عنه -، وبقولهما نأخذ .. لأن النسب لا يحتمل النقض والنسخ، ولا يتصوّر تحويله من شخص إلى آخر، وبإقراره ثبت منه لكون الإقرار حجة عليه"، وقال في موضع آخر: النسب بعد ما صار محكومًا به لا يحتمل القطع: انظر: "المبسوط" ١٧/ ٩٨ و ١٥٧، "بدائع الصنائع" ٣/ ٢٤٧، ٢٤٨، "البحر الرائق" وحاشيته "منحة الخالق" لابن عابدين ٤/ ١٢٨.
(٢) كذا ذكره في "الجامع الصغير"، لأن النسب بالنكاح القائم، واللعان إنما يجب بالقذف. انظر "الجامع الصغير" ص ٢٣٥. وقال الكاساني: مَن أقرّ بنسب ولد، ثم نفاه، يلاعن وإن كان لا يقطع نسبه، لأن قطع النسب ليس من لوازم اللعان، بل ينفصل عنه في الجملة، ألا ترى أنه شرع في المقذوفة بغير ولد. "بدائع الصنائع" ٣/ ٢٤٧. وقال في كتاب الدعوى، فصل صفة النسب الثابت: النسب بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، لأن النفي يكون إنكارًا بعد الإقرار فلا يسمع. "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٥٥.
(٣) أي: "كتاب المعاقل" من "الأصل" انظر: "كتاب الأصل" للشيباني ٤/ ٦٧٠، كتاب العقل، باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل لا ينتقل معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>