(٢) كذا ذكره في "الجامع الصغير"، لأن النسب بالنكاح القائم، واللعان إنما يجب بالقذف. انظر "الجامع الصغير" ص ٢٣٥. وقال الكاساني: مَن أقرّ بنسب ولد، ثم نفاه، يلاعن وإن كان لا يقطع نسبه، لأن قطع النسب ليس من لوازم اللعان، بل ينفصل عنه في الجملة، ألا ترى أنه شرع في المقذوفة بغير ولد. "بدائع الصنائع" ٣/ ٢٤٧. وقال في كتاب الدعوى، فصل صفة النسب الثابت: النسب بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، لأن النفي يكون إنكارًا بعد الإقرار فلا يسمع. "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٥٥. (٣) أي: "كتاب المعاقل" من "الأصل" انظر: "كتاب الأصل" للشيباني ٤/ ٦٧٠، كتاب العقل، باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل لا ينتقل معه.