للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قبلت"، يقع الطلاق الثلاث بالمالين.

وكذا لو قال لها: "أمرك بيدك بألف، أمرك بيدك بغير شيئ"، فقالت: "اخترت نفسي"، يقع طلاقان، ويلزمها الألف.

وكذا لو قال: "اختاري اختاري اختاري"، فقالت: "اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة"، عند أبي حنيفة يقع الثلاث (١).

وإنما يخيّر المولى لاحتمال أنه أراد بالكلام الثاني عَين الذي أراده بالكلام الأول، فيعتق ذلك الواحد بالمالين؛ لأن التعليق لا يمنع التعليق، كما لو خاطبه، وقال: أنت حُرّ على ألف درهم، أنت حُرّ على مائة دينار، فقال: قبلت، يعتق بالمالين.

ويحتمل أنه أراد بالكلام الثاني غير الذي أراد بالكلام الأول، فيعتقان بالمالين، فكان محتملا، والتخيير مفيد، إلا أنه إن أوقع العتق على أحدهما بالمالين، يتّحد ولكن لا يصل المال إليه سريعًا.

ولو أوقع عليهما يتعَدّد العتق، لكن يصل المال إليه سريعا، فكان التخيير مفيدًا.


(١) يقع الثلاث في قول الإمام أبي حنيفة، وعندهما تقع واحدة، وجه قولهما: أنها ما أوقعت إلا واحدة، فلا يقع إلا واحدة، لأن الوقوع باختيارها، ولم يوجد منه إلا اختيار واحدة، فلا تقع به الزيادة على الواحدة، ولأبي حنيفة: أن الزوج ملكها الثلاث جملة، والثلاث جملة ليس فيها أولي ولا وسطي ولا أخيرة، فقولها: "اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة"، يكون لغوا، فيبطل تعيينها، ويبقى قولها "اخترت"، وإنه يصلح جوابا للكل. انظر "بدائع الصنائع" ٣/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>