للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأنهما كما لا يملكان الرجوع عن التعليق، لا يملكان التغيير؛ لأنه إبطال من وجه، وفي إقامة الشرط الثاني مقام الأول إبطال موجَب الكلام الأول؛ لأن موجب الكلام الأول نزول العتق عند قبول الألف، ولو صحّ إقامة الثاني مقام الأول لا ينزل العتق عند قبول الألف.

وما قال: بأن قبول المرأة والعبد عقيب الكلام الثاني ردّ للكلام الأول قلنا: إنما ينصرف القبول إلى الكلام الثاني إذا بطل الكلام الأول قبل القبول، ولم يبطل لما ذكرنا، فانصرف القبول إلى الكل.

ولو قال لعبدين له: أحدكما حُرّ بألف، أحدكما حُرّ بمائة دينار، فقبلا، ومات المولى قبل البيان، شاع العتق فيهما، وعتق من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه، ووجب المالان، على كل واحد منهما نصف المالين، ويسعي كل واحد منهما في ربع قيمته.

لأنه إن أراد بالإيجاب الأول والثاني واحدا، عتق الواحد بالمالين، وإن أراد بالكلام الثاني غير الذي أراده بالأول (١)، عتقا جميعا (٢) بالمالين، فتيقنّا بعتق رقبة، وبقي عتق الآخر مترددًا بين الثبوت والسقوط، فيتنصف، فيعتق رقبة ونصف بينهما، لكل واحد منها (٣) ثلاثة أرباعه، وعلى كل واحد منهما نصف المالين؛ لأن الإيجاب الثاني إن تناول الأول وجب المالان على واحد، وإن تناول الآخر وجب المالان عليهما، فتيقنّا بوجوب المالين


(١) قوله: "الذي أراده" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "جميعًا" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "منهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>