للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتق أحدهما بغير شيئ، وخيار التعيين إليه، لأنه لمّا قال: "أحدكما حُرّ بغير شيئ"، عتق أحدهما، لأن الإعتاق بغير بدل لا يتوقّف على القبول، فبقي الكلام الثاني خبرا، وإذا جعل خبرا، صار كأنه (١) لم يتكلم إلا بالأول، فيكون الخيار إليه.

فإن قيل: كيف يجعل الكلام الثاني خبرا، والخبر يقتضي سبق المخبر به، والسابق إعتاق بغير بدل؟

قلنا: هذا الكلام خبر صيغة (٢)، فلو جعل إنشاءً وتعليقا للحُرّية بقبول الألف، لا يبقى خبرا أصلا، فكان جعله مخبرا عن الحُرّية مخطئا في الجهة أولى.

ولو قال: "أحدكما حُرّ بألف"، فقبِلا ثم قال: "أحدكما حُرّ بغير شيئ"، فالكلام الثاني باطل لما قلنا: إنه خبر، ويقال للمولى: أوقع العتق بألف على أيهما شئت، لأن أحدهما مملوك، فيملك التعيين، فإذا عيّنه يلزمه الألف لوجود القبول.

ولو قال: "أحدكما حُرّ بألف، أحدكما حُرّ بغير شيئ"، فقالا: قد قبلنا (٣)، عتقا بغير شيئ، لأن العتق لم ينزل بالكلام الأول قبل القبول، فصحّ الكلام الثاني كما صح الكلام (٤) الأول، والأول يوجب العتق بألف، والثاني يوجب بغير ألف (٥)، فإذا عتق


(١) في (ج) و (د): "كان".
(٢) في (ج) و (د): "حقيقة".
(٣) في (ج) و (د): "فقبلا"
(٤) "الكلام" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "ألف" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>