للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تناولت أحدَ الأشياء الثلاثة في الكفارة (١).

في الباب فصلان: أحدهما في إعادة الكلام، والثاني في اختيار المبهم.

أما الأول:

قال محمد رحمه الله: رجل له أربعة أعبد: سالم، وبزيغ، وفرقد، ومبارك، قيمتهم على السّواء، فقال في صحته: سالم وبزيغ حُرّان، أو بزيغ وفرقد حُرّان، أو فرقد ومبارك حُرّان، يقال له: بيّن، لأنه تكلّم بثلاث كلمات، كلّ كلام يفيد غيرَ ما أفاده الآخر، وقد أدخل كلمة "أو" بين الكل، فكان الثابت أحدها، والإبهام جاء من جهته، فيرجع إليه في البيان.

فإذا اختار الكلام الأول عتق سالم وبزيغ، وإن اختار الكلام (٢) الثاني، عتق بزيغ وفرقد، وإن اختار الكلام (٣) الثالث، عتق فرقد ومبارك، ولو لم ينص على اختيار الكلام، ولكن قال: عَنيتُ سالما، عتق سالم وبزيغ معه، لأن سالما لم يدخل إلا في الكلام الأول، فكان تعيينه بمنزلة اختيار الكلام الأول، فيعتق من تناوله الكلام الأول.

وكذا لو قال: عنَيت مباركا، عتق فرقد معه، لأنه اختار الكلام الثالث، لأن مباركا


(١) إشارة إلى قوله تعالى: "فكفّارتَهُ إطعَامُ عَشرَةِ مساكين مِن أوسَطِ ما تُطعِمُونَ أهليكُم أو كِسوَتُهم أو تَحرير رَقبَة" المائدة: ٨٩، فإن الواجب في الكفارة أحد الأشياء المذكورة مع إباحة التكفير بكل نوع منهما على الانفراد.
(٢) "الكلام" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "الكلام" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>