للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك من مال المولى قبل الأداء، لأنه مشغول بحاجة العبد، وإنما يصير مالا للمولى بعد الأداء، ولهذا لو قال لعبده: إن أدّيت إليّ ألفا فأنت حُرّ، فأدّى إليه ألفا، عتق، ولا يرجع المولى عليه بمثلها.

ولو اعتبر ذلك مال المولى قبل الأداء، لرجع عليه بمثلها بعد العتق، فإن سلّم للمولى مال بعد أداء ما تعلق به عتق العبد، كان عتق العبد حاصلا بعوض، وإلا فلا.

ففي فصل الحج بعد الحج، وإمضاء النفقة لا يسلم للمولى مال بعد العتق، فيجعل هذا وصية بالعتق بغير بدل، فيعتبر من الثلث، وفي فصل الإعتاق عن المولى سلم للمولى مال بعد الأداء، لما عرف أن المأمور يجعل مملكا من المولى العبد الوسط، ثم يصير وكيلا عنه في الإعتاق، فيعتبر عتق المأمور من جميع المال، إذا كانت قيمة الوسط مثل قيمة المأمور أو أكثر.

والفرق (١) الثاني: أن في الفصل الثاني (٢) إعتاق العبد ما هو حق الورثة، وهو ثلثا مال الميت، يسلم لهم لوجوب السعاية على العبد الوسط (٣)، لأنه يسعى في ثلثي قيمته، فلا حاجة إلى إيجاب السعاية على المأمور لحق الورثة.

أما هنا لا يسلم للورثة مال من غير المأمور، فوجبت السعاية عليه رعايةً لحق الورثة، فإن كان أوصى مع ذلك لرجل بثلث ماله، وليس له مال سوى العبد، كان ثلث ماله


(١) "الفرق" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الفصل الثاني" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "الوسط" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>