للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عاد بياضها لم يكن له أن يرد (١) (٢)؛ لأنه لما انجلى البياض. وُجد تسليم المبيع كما التزم، فإذا عاد البياض، لا يكون له أن يردها (٣) لما قلنا في المسألة الأولى.

ولو اطلع على عيب آخر دلسه البائع، لجاز (٤) له أن يردها بذلك العيب (٥)، جعل هذا البياض عين البياض الأول حتى لا يمنع الرد بعيب آخر، وجعله غير البياض الأول حتى لا يملك الرد بعيب البياض.

ووجه ذلك أن البياض الثاني محتمل إن عاد بالسبب الأول كان عينه، وإن عاد بسبب آخر كان غيره، فلا يثبت به أمر لم يكن، ولا يبطل به ما كان ثابتا، وحق الرد بعيب آخر كان ثابتا قبله، فلا يبطل بالشك.

ففي المسألة الأولى من الباب، الردّ بعيب الرياض ما كان (٦) ثابتا، فلا يثبت بالشك، وفي المسألة الثانية حق الرد بعيب البياض قد بطل بانجلاء البياض، وتحقّق تسليم المبيع على الوصف الذي تناوله العقد، فلا يبطل ذلك التسليم، ولا يعود حق الرد بالبياض الثاني بالشك، أما إذا وجد به عيبا آخر، فحق الرد بهذا العيب ثابت، فلا يبطل بعود البياض المحتمل بالشك.

وكذا لو اشترى جارية هي ساقطة الثنية، أو سوداء الثنية، فقبضها، وهو لا يعلم بذلك ثم علم، كان له أن يردّها، فلو نبتت الثنية، أو زال سوادها، ثم سقطت الثنية، تم


(١) وفي (ا) و (ب): "لم يكن له أن يردها".
(٢) الفتاوى الهندية ٣/ ٧٨.
(٣) من قوله: "لأنه لما انجلى" إلى قوله: "لا يكون له أن يردها" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) وفي (ج) و (د): "كان له".
(٥) انظر الفتاوى الهندية ٣/ ٧٨.
(٦) في (ج) و (د): "لم يكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>