للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستردًا (١) بالمنع بعد الوطئ، فانتقض قبض المشتري، وصار كأن لم يكن.

ثم ينظر إن كان لم ينقصها وطئ المشتري، سقط عن المشتري جميع الثمن؛ لأن المستوفي ليس بمال، فلم يحبس شيئا يقابله الثمن، فيسقط عنه جميع الثمن.

وإن كانت بِكرا لزمته حصّة البكارة من الثمن، ويسقط الباقي، يُقسَم الثمن على نقصان البكارة، وعلى قيمتها ناقصة، فما أصاب نقصان البكارة يتقرّر على المشتري، ويسقط الباقي؛ لأن البكارة في حكم مال متقوّم يستحق بالشرط، حتى لو اشترى جارية على أنها بكر، فوجدها ثيبا، كان له أن يردّها، وإن تعذّر الرد، يرجع بالنقصان.

وبمثله لو اشترى جارية ثيبا بشرط أن لا يطأها البائع، ثم علم أنه كان وطئها قبل البيع، لم يكن له أن يردّها (٢)، فبهذا يظهر الفرق بينهما.

وشبّه في الكتاب بالراهن، إذا وطي [الجاريةَ] (٣) المرهونة، إن كانت بكرا، غرم نقصان البكارة للمرتهن، يكون رهنا عنده مع الجارية (٤)، وإن كانت ثيبا لم ينقصها وطء الراهن، لا يضمن شيئا، ولا عقر عليه (٥).

وقد قال مشايخنا: إن الراهن إذا وطئ المرهونة، يلزمه العقر، ويكون رهنا عند المرتهن؛ لأنه زالت يد الراهن عنها إلى غيره مع بقاء الملك، فكانت بمنزلة المكاتَبة، والمولى


(١) استرده: استرجعه فلان الشيء سأله أن يرده عليه. (القاموس الفقهي ١٤٧).
(٢) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٥.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج).
(٤) من قوله: "إن كانت بكرا، غرم" ساقط من (ج) و (د).
(٥) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>