للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن، فإذا سقط الثمن لم يكن الردّ مفيدا، فلا يردّ.

واستوضح هذا بفصلين:

أحدهما: إذا اشترى شيئا، فوجد به عيبا قبل القبض (١)، فصالحه من العيب على جارية، كانت الجارية زيادة في أصل البيع، ولم تكن عوضا عن العيب، حتى كان الثمن منقسما على الجارية والعبد على قدر قيمتهما، حتى لو وجد بأحدهما عيبا، ردّه بحصته من الثمن.

ولو كان الصلح بعد القبض، كانت الجارية عوضا عن العيب، حتى لو وجد بها عيبا، ردّها بحصة العيب من الثمن.

والثاني: الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترَى عيبا قبل القبض، وأبرأ البائع عن العيب، جاز إبراءه، ولزم الآمر.

ولو وجد به عيبا بعد القبض، ورضي به لزمه (٢) ولا يلزمه الأمر (٣)، لأن قبل القبض لم يجب للعيب حصة من الثمن، وبعد القبض وجب حصة العيب على البائع، فإسقاطه في حق الموكل كان باطلا.

وإذا صحّ ردّ المولى على العبد بخيار الشرط والرؤية والعيب قبل القبض، كان


(١) انظر "المبسوط" ١٣/ ٩٢، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٩٧.
(٢) قال ابن عابدين نقلا عن الفتاوى الهندية: الوكيل لو رضي بالعيب فإنه يلزم، ثم المؤكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل، وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال المؤكل. انظر "ردّ المحتار" ٤/ ٤٠٣، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٠٠.
(٣) في (ج) و (د): "دون الآمر" مكان "ولا يلزمه الامر".

<<  <  ج: ص:  >  >>