للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا تعذّر عليهم استيفاء الحق من المولى رجعوا على الجارية (١)، ثم ترجع الجارية بذلك على المولى إذا أيسَر؛ لأنها قضت دين المولى بأمر القاضي فترجع، كالراهن إذا أعتق العبد المرهون، وهو معسر، سعى العبد في قيمته، ثم يرجع بذلك على الراهن.

وإن كان دين العبد يستغرق الكسب، لم يعتق عند أبي حنيفة؛ لأن الدين المستغرق يمنع الملك للمولى في كسبه في قول أبي حنيفة رحمه الله ولا يمنع في قول صاحبيه (٢).

ولو أن المولى دفع إلى عبده المأذون مالًا ليتّجر به، فاشترى به ذا رحم محرم من المولى، لم ينفذ على المولى؛ لأنه يتصرف في هذا المال بحكم الإذن، فكان بمنزلة شريك (٣) العنان، وإذا لم ينفذ على المولى ينفذ عليه، ويكون مشتريا لنفسه، سواء كان أذن له في التجارة قبل ذلك، أو لم يأذن.

أما إذا أذن فلا شك، وأما إذا لم يأذن فلأن هذا الأمر تضمّن الإذن بالتجارة، ويعتق من مال المولى إن لم يكن دين العبد مستغرَقا لكسبه، ويضمن المولى قيمتها (٤) للغرماء لما قلنا.

الفصل السادس:

الأب إذا اشترى لابنه الصغير، أو الكبير المعتوه جاريةً هي ذات رحم محرم من


(١) في (ج) و (د): "عليها".
(٢) جاء في (ج) و (د): "عنده، ولا يمنع عندها" مكان "في قول أبي حنيفة رحمه الله ولا يمنع في قول صاحبيه".
(٣) في (ج) و (د): "كشريك".
(٤) في (ج) و (د): "قيمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>