للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز، وللمولي أن يضمن البائع قيمة العبد، لأنه باع عبده، وسلّم بغير أمره، فيضمن، بمنزلة ما لو غصب عبدا، وأبق من يده.

فإن ادّعى البائع أنّ المالك أمَره بالبيع، وأقام البينة على ذلك، قبلت بينته، لأنها قامت من خصمٍ حاضرٍ على خصم حاضر، وإن لم يكن له بينة، وطلب يمين المولي، يستحلف: بالله ما أمره بالبيع، لأنه ادّعى عليه ما لو أقرّ به يسقط الضمان عنه، فيستحلف لرجاء نكل.

فإن نكل، بطل الضمان، لأنه أقرّ بالمسقِط، وإن حلف غرم البائع قيمته، فإن قضى القاضي عليه بالقيمة، أو اصطلحا على ذلك، سلّم المبيع للمشتري، والثمن للبائع؛ لأنه ملكه بأداء الضمان، فنفذ بيعه.

فإن قيل: الملك في المضمون يستند إلى وقت وجود سبب الضمان، وسبب وجوب لضمان هو (١) التسليم إلى المشتري، فكان البيع سابقا، [لأنه حكمه] (٢)، فوجب أن لا ينفذ بملك متأخر.

قلنا: التسليم بجهة البيع حكم البيع، فما يضاف إليه يضاف إلى سببه، لأنه حكم حكمه.

ولو لم يحضر صاحب العبد، حتى مات، فَوَرثه البائع ورجل آخر نصفين، فقالا للمشتري: إنّ صاحب العبد لم يكن أمره بالبيع، وأراد أخذ العبد، لم يلتفت إلى قول


(١) "هو" ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>