للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقض رأس المال، لا في المسلم إليه، حتى تسلم (١) للورثة كرّ يساوي مائة، ومائة من رأس المال، ويجوز أن تنفسخ المعاوضة في أحد البدلين دون الآخر، كما لو حطّ لفض الثمن، فإنه ينفسخ البيع في المحطوط، ولا ينفسخ في المبيع.

ثم استشهد [محمد رحمه الله تعالي] (٢) بمسألتي الصرف، لبيان أنّ القبض إذا انتقض بحقٍّ سابقٍ يجعل كأن لم يكن، فقال: لو أنّ مريضا باع مائة درهم بدينار يساوي عشرة دراهم، وتقابضا، ثم مات المريض، وله على رجل ألف درهم إلى سنة لا مال له غيرها، وأبى الورثة أن يجيزوا، كان لهم ذلك، لأنه حابى بأكثر من الثلث، ويخيّر بائع لدينار بين نقض الصرف، وبين الإمضاء، لما قلنا.

فإن نقض الصرف، وردّ المائة، بطل حقه في المحاباة، حتى لو خرج الدين، لا يعود لما ذكرنا أنّ حقه كان في ضمن البيع، وقد بطل.

وإن اختار إمضاء الصرف، أمسك من الدراهم مقدار قيمة الدينار، وهو عشرة دراهم، لأنه لا محاباة في هذا القدر، ويمسك ثلث الباقي أيضا، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث درهم، لأن تبرعه بقدر الثلث لا يتوقف على إجازة الوارث، ويردّ الباقي، وهو ستة وخمسون وثلثا درهم، حتى يسلم للورثة دينار يساوي عشرة دراهم، وستة وخمسون وثلثا درهم، فيكون جملة ذلك ستة وستون وثلثا درهم (٣)، ويسلم لبائع الدينار من


(١) في (ج) و (د): "حتى يحصل".
(٢) "ما بين المعكوفتين" ساقط من (ج) و (د).
(٣) كذا في الأصل، وجاءت العبارة في (ج) و (د): "وستة وخمسون وثلثان، فيكون ستة وستين =

<<  <  ج: ص:  >  >>