للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا تري أنه لو مات بعد الإقالة قبل قبض رأس المال لا تبطل الإقالة، بخلاف لصرف والسلم، فإن كان الوارث استهلك ذلك النصف أو باعه، أو هلك في يده قبل خروج الدين، كان عليه ضمانه، لأن الموجب للردّ قائم، وعجز عن التسليم، فكان عليه ضمانه.

رجل باع كرًّا من تمر فارسى يساوي ستين درهما في مرضه، بكرّ من دَقَل (١) يساوي عشرين درهما (٢)، وتقابضا، ثم مات المريض، وله على رجل ألف درهم إلى سنة، لا مال له غير ذلك، وأبَت الورثة أن يجيزوا له الكرّ، كان لهم (٣) ذلك، لأنه حابى بأكثر من الثلث، ويخيّر بائع الدّقل: إن شاء نقض البيع، وردّ الفارسي، لأنه رضي بزوال الدقل عن ملكه بشرط أن يسلم له الفارسي.

فإذا لم يسلم له، والبيع مما يحتمل الفسخ، كان له أن يفسخ، كما لو وجد بالمبيع عيبا، بخلاف إقالة السلم، لأنها لا تحتمل الفسخ، وإذا فسخ بطل حقه، لا يعود بعد ذلك، وإن خرج الدين، لأن وصيته كانت في ضمن البيع. فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه.

وإن أبي أن ينقض البيع، فإنّ القاضي يجيز البيع في نصف الفارسي بنصف الدّقل، ويردّ النصف من الفارسي على الورثة، لأنه لا وجه لدفع الضرر عن الورثة، بأن يزاد على الدقل عشرون درهما، لأنه يصير مشتريا كرًّا فارسيا بكرّ دقل وعشرين درهما، وإنه ربا.


(١) "الدّقَل": بفتحتين، نوع من أردأ التمر، الواحدة: دقَلَة، ويقال: أدقَل النخل، صار تمرُه دقلا. انظر "المغرب" ١/ ٢٩٢، "المصباح المنير" ١/ ١٩٨.
(٢) "درهما" ساقط من (ج) و (د).
(٣) وفي (ج) و (د): "فلهم ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>