للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الوصية بالبيع إذا فات محل الوصية، تبطل الوصية، ألا تري أنه لو (١) أوصى بعبد لإنسان، أو وهب له في مرضه، فقتل العبد خطأ، كانت القيمة للموصى له.

ولو أوصى ببيع عبده من إنسان، ثم قتل العبد خطأ، تبطل الوصية، ولا تقام القيمة مقام العبد في حق البيع، فلهذا افترقا.

رجل اشتري عبدا يساوي تسع مائة درهم بمائة درهم، وتقابضا، ثم (٢) مرض المشتري، وأقال البيع في مرضه، ثم مات، وله ألف [درهم] (٣) على رجل إلى سنة لا مال له غيره، وأبت الورثة أن يجيزوا الإقالة، كان لهم ذلك، لأن الإقالة في حق الورثة بمنزلة البيع المبتدأ [في حقهم] (٤)، فلا يملك المحاباة إلا قدر الثلث.

ويخيّر بائع العبد: إن شاء نقض الإقالة، وردّ العبد على الورثة بمائة درهم، ولا شيء له بعد ذلك، خرج الدين أو لم يخرج، لما قلنا. وإن شاء لم ينقض، فإن أبي أن ينقض الإقالة، فإن القاضي يجيز الإقالة في ثلاثة أثمان العبد، ويردّ خمسة أثمانه على الورثة، لأن دفع الضرر عن الورثة واجب، ولا وجه لدفع الضرر بإزالة المحاباة، وإيجاب شيء على البائع، لأن الإقالة إنما تكون بالثمن الأوّل، فعند الزيادة في البدل، تخرج من أن تكون إقالة، فتعين هذا الطريق.


(١) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "ألا ترى من أوصى".
(٢) "ثم" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>