للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: القياس:

أن الفُرْقَةَ تقع بين الزوجين في الحال إذا ثبت أن بينهما رضاعًا أو نسبًا.

فكذلك إذا اختلفت الدار فُرِّقَ بينهما في الحال (١).

القول الثالث:

وخلاصة هذا القول: أن العقد ينتقل من عقد لازم إلى جائز، يجيز للمرأة أن تفارق وتنكح زوجًا آخر إن شاءت، ويكون العقد موقوفًا، ولا يَحِلُّ له أن يطأها مطلقًا، لا في دار حرب أو إسلام، وهذا مذهب ابن القيم وشيخه رَحِمَهُمَا اللهُ.

ويجوز الوطء بينهما ما دامت في دار الإسلام، ولم يكن زوجها محاربًا لدينها؛ وفقًا لما رُوِيَ عن عمر وعلي، وبه قال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان (٢) وانتصر له الجديع، ورأى أنه أعظم في تأليف القلوب، وألصق بما قامت عليه الدعوة النبوية (٣).

أدلة القول الثالث:

من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والأصول، والمعقول، وحاصلها ما يلي:

أولًا: القرآن الكريم:

١ - آية سورة الممتحنة:

وجه الدلالة:

آية الممتحنة لم تَقُلْ: إن عقد النكاح قد انقطع بين المهاجرة وزوجها الكافر المحارب، إنما أباحت لها النكاح، وجاءت قصة زينب فأثبتت استمرارَ العقد القديم،


(١) فتح القدير، لابن الهمام، (٣/ ٤٢٤).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، (٥/ ٩٢)، مصنف عبد الرزاق، (٦/ ٨٤)، (٧/ ١٧٥).
(٣) إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه، د. عبد الله الجديع، (ص ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>