للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفيُ الحِلِّ لا يعني إبطال العقد السابق؛ لأنه لم يبطل عقد زواج زينب، وإنما يعني: منع تمكين العدو الكافر المحارب من المسلمة.

٢ - قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠].

وجه الدلالة:

لو أفادت هذه الآيةُ انقطاعَ الزواجِ ما احتاجَ عمرُ إلى أن يطلق زوجتيه اللتين كانتا بمكة مشركتين.

ثانيًا: السنة المطهرة:

قصة زينب وغيرها في السنة النبوية، وقد تقدمت.

وجه الدلالة:

ما جرى عليه العمل بعد الهجرة، فبقاء طائفة من المؤمنين بمكةَ أمرٌ مقطوع به؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} [النساء: ٩٨]، ولقوله تعالى: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ} [الفتح: ٢٥]، ومن المحتمل أن يكون بين هؤلاء امرأة مسلمة مع زوج كافر، أو رجل مسلم مع زوجة كافرة، بل ما يؤكد وقوع ذلك قصة أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس بن عبد المطلب، وقد أسلمت قبله وبقيت عنده، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان، وأمي من النساء" (١)، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "إنه لم يكن مع أبيه على دين قومه"، وعلَّق الذهبي على ذلك بقوله: "فهذا يُؤْذِنُ بأنهما أسلما قبل العباس وعجزا عن الهجرة" (٢)، وكذلك قصة زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومُكْثها تحت


(١) أخرجه: البخاري، كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟، (١٣٥٧)، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفًا.
(٢) سير أعلام النبلاء، للذهبي، (٢/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>