للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رحمه الله- فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا من حديث عمرو بْن شعيب" (١).

وأجيب عن ذلك:

بأن حديث عمرو بن شعيب، وإن كان ضعيفًا إلا أنه يتقوَّى بغيره من الأدلة التي أَوجبت الفُرْقَةَ بين المسلمة المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وزوجها الكافر المقيم بدار الحرب.

قال ابن التركماني: "الحديث عندنا صحيح" (٢).

وقال ابن عبد البر: "وحديث عمرو بن شعيب تُعَضِّدُهُ الأصول" (٣)، وقد صرَّح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفةُ ابن عباس -رضي الله عنهما- لما رواه، كما حكى ذلك عنه البخاري أنه قال: "إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه" (٤).

وقال الترمذي: "قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب" (٥).

وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وإن كان أصح منه، لكنه منسوخ كما قال ابن عبد البر: "وهذا الخبر -يعني: خبرَ ابن عباس- وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع؛ لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد خروجها من عادتها، وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض" (٦).


(١) السنن الكبرى، للبيهقي، (٧/ ١٨٨).
(٢) الجوهر النقي مع السنن الكبرى، (٧/ ١٨٩).
(٣) التمهيد، لابن عبد البر، (١٢/ ٢٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سنن الترمذي، (٣/ ٤٤٩).
(٦) التمهيد، لابن عبد البر، (١٢/ ٢٠ - ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>