للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي تفيد مشروعية تغير الأحكام الاجتهادية والفتاوي في المسائل المتعلقة بالأعراف والعادات، وتلتحق بها في ذات السياق من القواعد قاعدة: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" (١)، و"استعمال الناس حجة يجب العمل بها" (٢).

ومن القواعد في هذا السياق: قول الفقهاء: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان" (٣)، وهي تدل على أن الأحكام المرتبطة بعوامل متغيرة تقبل التغير ولا تمتنع عنه.

ومن القواعد أيضًا: ما يؤصل للتغير ولكن من جهات أخرى، وذلك مثل: ما يدل على تغير الأحكام بناء على ظهور العلل أو غيابها؛ فمن ذلك: "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" (٤)، ونحو ذلك: "الحكم إذا أثبت بعلَّة زال بزوالها" (٥).

وقد يتغير الحكم بتغير النيَّات والمقاصد؛ ولذا قعَّد الفقهاء قاعدة: "الأمور بمقاصدها" (٦).

وقد يحصل تغير طارئ في الأحكام نتيجة الظروف القاهرة الطارئة؛ ولذا قعَّد الفقهاء من ضمن القواعد الكلية الكبرى: "المشقة تجلب التيسير" و"الضرورات تبيح المحظورات" (٧).

وأخيرًا: فإنه وعلى الرغم من كونها قواعد كلية فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية كابن نجيم إنه "لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط" (٨)؛ لأنها ليست كلية؛ بل أغلبية، فلا يتأتى القول بإطلاقها؛ لوجود المستثنيات فيها من جهة، ولأن فيها ما هو مستنبط


(١) درر الحكام، لعلي حيدر، مادة (٤٣)، (١/ ٤٦).
(٢) المرجع السابق، مادة (٣٧)، (١/ ٤١).
(٣) درر الحكام، لعلي حيدر، مادة (٣٩)، (١/ ٤٣)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد صدقي بن أحمد البورنو، مكتبة المعارف، الرياض، ط ٢، ١١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، (ص ٢٥٣).
(٤) القواعد الفقهية، لعلي أحمد الندوي، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، (ص ٢٢٧).
(٥) قواعد الأحكام، للعز ابن عبد السلام، (٢/ ٨)، القواعد الفقهية، للندوي، (ص ١١٧، ٣٨٨).
(٦) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨) القواعد الفقهية، للندوي، (ص ١٠٠).
(٧) القواعد الفقهية، للندوي، (ص ٢٧٠).
(٨) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد الحموي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، (٨/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>