للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معها في دار الحرب، وفي هذا مخالفة لأمر الله، وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة منها، وتكثير لسواد الكفار، وتقليل لعدد المسلمين (١)، والمسلم الذي يفعل هذا الزواج يُخشى عليه من موالاة أعداء الله ورسوله والمسلمين، وقد نهى الله تعالى عن موالاتهم، فقال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١].

٢ - المسلم بفعله هذا يعرض نفسه وولده لمخاطرَ سيئةٍ لا يستطيع الإفلات منها، فربما أثَّرت عليه وعلى ولده فتخلقوا بأخلاقها، وشَبُّوا على عاداتها وعادات قومها الفاسدة، وأخطر من هذا ربما مالوا إلى دينها وارتدوا عن الإسلام.

٣ - الأصل في حل المباحات ألَّا يترتب عليها ضرر محقق ولا فتنة غالبة، فإذا أفضى استعمالها إلى شيء من ذلك فقد حرمت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (٢) فيجب دفع الضرر عن النفس، ودفع الأضرار عن الغير.

وإذا كان المسلمون في بلد ما يمثلون أقلية محدودة، مثل بعض الجاليات في أوروبا وأمريكا، وبعض الأقليات في آسيا وأفريقيا، فمنطق الشريعة وروحها يقتضي تحريم زواج الرجال المسلمين من غير المسلمات، وإلا كانت النتيجة ألَّا يجد بنات المسلمين -أو عدد كبير منهن- رجلًا مسلمًا يتقدم للزواج منهن، وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث:

١ - إما الزواج من غير مسلم، وهذا باطل في الإسلام.

٢ - وإما الانحراف، والسير في طريق الرذيلة، وهذا من كبائر الإثم.

٣ - وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة.


(١) فتح القدير، لابن الهمام، (٣/ ٢٢٩).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>