الْخِيَارُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُطْرَحُ عَنْهُ رُبْعُ الثَّمَنِ وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ وَالنَّخْلَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِنْ كَانَتْ أَثْمَرَتْ النَّخِيلُ مَرَّتَيْنِ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ وَالنَّخِيلَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَأْخُذُهُمَا بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ وَإِنْ أَثْمَرَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَخَذَ الْأَرْضَ وَالنَّخِيلَ بِخُمْسَيْ الثَّمَنِ وَسَقَطَ عَنْهُ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ حِصَّةُ الثَّمَرِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَأْخُذُهُمَا بِخَمْسَةِ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَإِنْ أَثْمَرَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ يَأْخُذُهُمَا بِثُلُثِ الثَّمَنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَأْخُذُهُمَا بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَإِنْ أَثْمَرَتْ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَخَذَهُمَا بِسُبْعَيْ الثَّمَنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِسَبْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ فَاتَتْ الثَّمَرَةُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَا يُطْرَحُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ سَمَّى لِلنَّخِيلِ خَمْسَمِائَةٍ وَلِلْأَرْضِ كَذَلِكَ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ فِي هَذَا الْفَصْلِ زِيَادَةٌ عَلَى النَّخِيلِ خَاصَّةً إجْمَاعًا فَإِذَا أَكَلَهُ الْبَائِعُ طُرِحَ عَنْ الْمُشْتَرِي رُبْعُهُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا لَهُ الْخِيَارُ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ
وَلَوْ اشْتَرَى تَالَّةً صَغِيرَةً وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ حَتَّى كَبِرَتْ وَصَارَتْ عَظِيمَةً كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْمُرَ بِقَلْعِهَا وَيَكُونُ الْكُلُّ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ تَرَكَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ حَتَّى أَثْمَرَتْ يَتَصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا اشْتَرَى أَرْضًا وَنَخْلًا وَلَيْسَ لَهَا شِرْبٌ وَهُوَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَلَهُ الْخِيَارُ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى أَرْضًا بِشِرْبِهَا وَلِلْبَائِعِ فِي الْقَنَاةِ الَّتِي يَسْقِي مِنْهَا الْأَرْضَ مَاءٌ كَثِيرٌ ذُكِرَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ يَقْضِي لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي هَذِهِ الْأَرْضَ فَيَكُونُ ذَلِكَ شِرَاءً مَعَ الْأَرْضِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
اشْتَرَى أَرْضًا إلَى جَنْبِهَا أَفَدَقّ وَبَيْنَ الْأَرْضِ والأفدق مُسَنَّاةٌ وَعَلَى الْمُسَنَّاةِ أَشْجَارٌ وَجُعِلَ أَحَدُ حُدُودِ الْأَرْضِ الأفدق دَخَلَ الْمُسَنَّاةُ وَمَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَشْجَارِ تَحْتَ الْبَيْعِ وَهَذَا ظَاهِرٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
مَنْ بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت هَذَا الشَّجَرَ مَعَ ثَمَرِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً أَوْ لَا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ لِلثَّمَرِ قِيمَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي الصَّحِيحِ وَيَكُونُ فِي الْحَالَيْنِ لِلْبَائِعِ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى شَجَرَةً بِشَرْطِ أَنْ يَقْلَعَهَا تَكَلَّمُوا فِي جَوَازِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْلَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَإِنْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْقَطْعِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ بَيَّنَ مَوْضِعَ الْقَطْعِ أَوْ كَانَ مَوْضِعُ الْقَطْعِ مَعْلُومًا عِنْدَ النَّاسِ جَازَ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجُوزُ الْبَيْعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَأَمَّا عُرُوقُهَا فِي الْأَرْضِ لَا تَكُونُ لَهُ إلَّا بِالشَّرْطِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَاعْلَمْ بِأَنَّ شِرَاءَ الشَّجَرِ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِلْقَلْعِ بِدُونِ الْأَرْضِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يُؤْمَرُ الْمُشْتَرِي بِقَلْعِهَا وَلَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا بِعُرُوقِهَا وَأَصْلُهَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفِرَ الْأَرْضَ إلَى مَا يَتَنَاهَى إلَيْهِ الْعُرُوقُ لَكِنْ يَقْلَعَهَا عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ إلَّا إذَا شَرَطَ الْبَائِعُ الْقَطْعَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَوْ يَكُونُ فِي الْقَطْعِ مَضَرَّةٌ لِلْبَائِعِ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ بِقُرْبٍ مِنْ الْحَائِطِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَحِينَئِذٍ يُؤْمَرُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَقْطَعَهَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَإِنْ قَلَعَهَا أَوْ قَطَعَهَا ثُمَّ نَبَتَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ عُرُوقِهَا شَجَرَةٌ فَإِنَّهَا لِلْبَائِعِ وَإِنْ قَطَعَ مِنْ أَعْلَى الشَّجَرَةِ فَمَا نَبَتَ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا مَعَ قَرَارِهَا مِنْ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ الْمُشْتَرِي بِقَلْعِهَا وَلَوْ قَلَعَهَا فَلَهُ أَنْ يَغْرِسَ مَكَانَهَا أُخْرَى وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْأَرْضُ لَا تَدْخُل فِي الْبَيْعِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَلَهُ الشَّجَرَةُ مَعَ قَرَارِهَا مِنْ الْأَرْضِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute