للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ الشَّرْطِ إذَا بَاعَ بِخِيَارِ الشَّرْطِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَقِيلَ يَبْطُلُ الْخِيَارُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَلَوْ نَسَخَ مِنْ الْكِتَابِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ لَا يَبْطُلُ وَإِنْ قَلَّبَ الْأَوْرَاقَ بِالدَّرْسِ مِنْهُ يَبْطُلُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ قَالُوا وَلَوْ قِيلَ بِالِانْتِسَاخِ يَبْطُلُ الْخِيَارُ وَبِالدَّرْسِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ فَلَهُ وَجْهٌ وَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

وَلَوْ حَجَمَ الْغُلَامَ أَوْ سَقَاهُ دَوَاءً أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَهُوَ رِضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا أَمَرَ الْغُلَامَ بِجَزِّ رَأْسِهِ يَعْنِي رَأْسَ الْغُلَامِ فَهَذَا لَيْسَ بِرِضًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الدَّوَاءَ وَكَذَا الطَّلْيُ بِالنُّورَةِ لَا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الدَّوَاءَ وَكَذَا غَسْلُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا احْتَجَمَ الْخَادِمُ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ رِضًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ اشْتَرَى قِنًّا بِخِيَارٍ فَرَآهُ يَحْجُمُ النَّاسَ بِأَجْرٍ فَسَكَتَ كَانَ رِضًا لَا لَوْ بِلَا أَجْرٍ لِأَنَّهُ كَالِاسْتِخْدَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ اُحْجُمْنِي فَحَجَمَهُ لَمْ يَكُنْ رِضًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

وَفِي الْأَصْلِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَمَرَهَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهُ لَا يَكُونُ رِضًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَلَوْ أَمَرَ الْجَارِيَةَ بَعْدَمَا اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بِالْمَشْطِ وَالدُّهْنِ أَوْ اللُّبْسِ فَهَذَا لَيْسَ بِرِضًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ شَيْئًا فَقَبَضَهُ أَوْ نَقَدَ ثَمَنَهُ لَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَقَبَضَهُ فَوَهَبَ لِلْعَبْدِ مَالًا وَاكْتَسَبَهُ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهُ الْعَبْدُ بِعِلْمِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمِهِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ وَهَبَ لِلْعَبْدِ ابْنَ الْمُشْتَرِي وَقَبَضَهُ الْعَبْدُ عَتَقَ الِابْنُ وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي الْعَبْدِ وَلَوْ وَهَبَ لِلْعَبْدِ أُمَّ وَلَدِ الْمُشْتَرِي وَقَبَضَهَا الْعَبْدُ بَطَلَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي الْعَبْدِ قَالَ وَلَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ بَعْدُ بِحُكْمِ الْخِيَارِ وَالْوَلَدُ لَا يَبْقَى وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ الْمَوْهُوبَ لِلْعَبْدِ بَطَلَ خِيَارُهُ فِي الْعَبْدِ هَكَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطَعَ الْبَائِعُ يَدَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَطَلَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يَبْطُلُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيهِ رِوَايَتَانِ وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ يَدَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ عِنْدَ الْكُلِّ، وَلَوْ قَطَعَ أَجْنَبِيٌّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَطَلَ الْخِيَارُ عِنْدَ الْكُلِّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَإِذَا بِيعَتْ الدَّارُ بِجَنْبِ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَأَخَذَهَا الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ فَقَدْ سَقَطَ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالْأَخْذُ لَيْسَ بِقَيْدٍ لِأَنَّهُ يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ أَخْذٌ أَوْ لَا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.

الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ إذَا رَهَنَ بِالثَّمَنِ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ جَازَ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَإِذَا بَاضَتْ الدَّجَاجَةُ فِي الْمُدَّةِ سَقَطَ الْخِيَارُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَذِرَةً وَإِذَا وَلَدَ الْحَيَوَانُ سَقَطَ الْخِيَارُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَيِّتًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا وَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَدًا مَيِّتًا إنْ لَمْ تُنْقِصْهَا بِالْوِلَادَةِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي جَمِيعًا بِالْخِيَارِ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ بِإِجَازَةِ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا بِأَمَةٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ فِيمَا بَاعَ فَأَجَازَ بَائِعُ الْعَبْدِ الْبَيْعَ وَقَدْ تَقَابَضَا فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَقَدْ لَزِمَهُ وَتَمَّ الْبَيْعُ، وَفِيهِ رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِجَارِيَةٍ وَشَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فِيمَا بَاعَ ثُمَّ أَنَّهُمَا أَعْتَقَا مَعًا جَازَ عِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَ يَمْلِكُهَا. رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَهُمَا جَمِيعًا بِالْخِيَارِ فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ أَجَزْتُ الْبَيْعَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ فَالْبَيْعُ يَنْفَسِخُ فَإِنْ هَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ فِي الْأَيَّامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>