للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَنَا، وَكَذَلِكَ لَوْ سَوَّدَ أَنَامِلَ عَبْدِهِ وَأَجْلَسَهُ عَلَى الْمَعْرِضِ حَتَّى ظَنَّهُ الْمُشْتَرِي كَاتِبًا أَوْ أَلْبَسَهُ ثِيَابَ الْخَبَّازِينَ حَتَّى ظَنَّهُ خَبَّازًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

اشْتَرَى خُفَّيْنِ فَوَجَدَهُمَا ضَيِّقَيْنِ لَا يَدْخُلُ رِجْلَاهُ فِيهِمَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ إنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ رِجْلُهُ لِعِلَّةٍ فِي رِجْلِهِ لَا يُرَدُّ وَإِنْ كَانَ لَا يَدْخُلُ لَا لِعِلَّةٍ فِي رِجْلِهِ يُرَدُّ، وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ اشْتَرَاهُمَا لِيَلْبَسَهُمَا فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ اشْتَرَاهُمَا مُطْلَقًا لَا يَرُدُّ وَكَانَ الْقَاضِي الْإِمَامُ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ يُفْتَى بِالرَّدِّ اشْتَرَاهُمَا لِلُّبْسِ أَوْ لِغَيْرِ اللُّبْسِ فَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا أَضْيَقَ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَمَّا عَلَيْهِ خِفَافُ النَّاسِ فِي الْعَادَةِ يَرُدُّ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ كَانَ لَا يَدْخُلُ لَا لِعِلَّةٍ فِي رِجْلَيْهِ فَقَالَ الْبَائِعُ: در باي فِرَاخ شود فَأَخَذَ الْمُشْتَرِي وَلَبِسَ يَوْمًا فَلَمْ يَتَّسِعْ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ؟ كَانَتْ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى وَأَجَابَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

اشْتَرَى مَسْحِيًّا لَا يَسَعُ الرِّجْلَ مَعَ اللِّفَافَةِ وَيَسَعُهَا بِدُونِهَا فَلَهُ الرَّدُّ إذَا اشْتَرَاهَا لِلُبْسِهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

فِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ اشْتَرَى جُبَّةً وَوَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً مَيِّتَةً فَهُوَ عَيْبٌ وَتَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ إخْرَاجُهَا يُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الْجُبَّةِ فَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْخَرْقِ وَنُقْصَانِ الْجُبَّةِ لَا يَكُونُ عَيْبًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا نَجِسًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ وَكَانَ بِحَالٍ إذَا غُسِلَ لَا يَنْقُصُ الثَّوْبُ لَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ دُهْنٌ فَهُوَ عَيْبٌ؛ لِأَنَّ الدُّهْنَ قَلَّمَا يَزُولُ كُلُّهُ فَيُعَدُّ عَيْبًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

اشْتَرَى حَانُوتًا فَوَجَدَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى بَابِهِ مَكْتُوبًا وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدٍ كَذَا لَا يَرُدُّ؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ لَا تَنْبَنِي عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

بَاعَ سُكْنَى لَهُ فِي حَانُوتٍ لِغَيْرِهِ وَأَخْبَرَ الْمُشْتَرِيَ أَنْ أُجْرَةَ الْحَانُوتِ كَذَا فَظَهَرَ أَنْ أُجْرَةَ الْحَانُوتِ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ السُّكْنَى بِهَذَا السَّبَبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَكَوْنُ نَقْبِ الْمِغْلَاقِ لِلْبَيْتِ الَّذِي بِيعَ فِي جِدَارِ الْغَيْرِ عَيْبٌ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي جِدَارِهِ نَقْبٌ كَبِيرٌ يُعَدُّ عَيْبًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ.

اشْتَرَى أَرْضًا فَظَهَرَ أَنَّهَا مَشْئُومَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَإِذَا اشْتَرَى حِنْطَةً مُشَارًا إلَيْهَا فَوَجَدَهَا رَدِيئَةً فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَكَذَا إذَا اشْتَرَى إنَاءَ فِضَّةٍ بِعَيْنِهَا فَوَجَدَهَا رَدِيئَةً مِنْ غَيْرِ غِشٍّ وَلَا كَسْرٍ فَلَمْ يُعْتَبَرْ الرَّدَاءَةُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ عَيْبًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ وَجَدَ الْحِنْطَةَ مُسَوَّسَةً أَوْ عَفِنَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ اشْتَرَى نُقْرَةً عَلَى أَنَّهَا زَخْمُ دَارٍ فَقَبَضَهَا وَإِذَا بِهَا فَلَمْ تَكُنْ زَخْمَ دَارٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا؛ لِأَنَّ فَوَاتَ الْمَشْرُوطِ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

اشْتَرَى روئين قَلْعِيّ فَوَجَدَ فِيهِ تُرَابًا يَرُدُّهُ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ.

وَلَوْ اشْتَرَى بَاقَةً مِنْ بَقْلٍ فَوَجَدَ فِي جَوْفِهَا حَشِيشًا فَإِنْ كَانَ يُعَدُّ عَيْبًا فَلَهُ الرَّدُّ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى قُفَّةً أَوْ قُرْطَالًا مِنْ الثِّمَارِ فَوَجَدَ فِي أَسْفَلِهَا حَشِيشًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى صُبْرَةً فَوَجَدَ فِي أَسْفَلِهَا دُكَّانًا، وَالْبَاقَةُ الدَّسْتَجَةُ وَمَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ الطَّرْفَاءِ إنْ صَغُرَ فَهُوَ قُفَّةٌ وَإِنْ عَظُمَ فَهُوَ قِرْطَالٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى أَرْضًا فَوَجَدَ فِيهَا طَرِيقًا يَمُرُّ فِيهِ النَّاسُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْحُجَّةِ وَلَوْ اشْتَرَى كَرْمًا فَوَجَدَ فِيهِ بُيُوتَ النَّمْلِ كَثِيرًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ فِي الْكَرْمِ مَمَرَّ الْغَيْرِ أَوْ مَسِيلَ مَاءِ الْغَيْرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَإِذَا اشْتَرَى كَرْمًا فَظَهَرَ أَنَّ شُرْبَهُ عَلَى نَاوِقٍ يُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ نَهْرٍ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ آخَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>