للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَاسِدُ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ بَدَّلَاهُ مَالًا كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ صَيْدِ الْحَرَمِ أَوْ مُدَبَّرَةٍ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ أُمِّ الْوَلَدِ أَوْ أَدْخَلَ فِيهِ شَرْطًا فَاسِدًا أَوْ نَحْوَهُ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ وَيَمْلِكُ عِنْدَ الْقَبْضِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ أَنَّهُ مَضْمُونٌ أَمْ أَمَانَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ أَمَانَةٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَمَا قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَهُوَ كَمَا لَمْ يَقْبِضْ وَفِي الزِّيَادَاتِ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ وَنَهْيِهِ فَإِنْ قَبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ يَصِحُّ الْقَبْضُ اسْتِحْسَانًا وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ قَبَضَ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ عَنْ الْمَجْلِسِ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لَا قِيَاسًا وَلَا اسْتِحْسَانًا وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي وَإِذَا أَذِنَ لَهُ بِالْقَبْضِ فَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ عَنْ الْمَجْلِسِ صَحَّ قَبْضُهُ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا إلَّا أَنَّ هَذَا الْمِلْكَ يَسْتَحِقُّ النَّقْضَ وَيُكْرَهُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا اشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا بِتَمْلِيكٍ أَوْ انْتِفَاعٍ لَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَلَا يُنْقَضُ تَصَرُّفُهُ وَيَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ سَوَاءٌ كَانَ تَصَرُّفًا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ كَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ أَوْ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ كَالْإِعْتَاقِ وَأَشْبَاهِهِ إلَّا الْإِجَارَةُ وَالنِّكَاحُ فَإِنَّهُمَا لَا يُبْطِلَانِ حَقَّ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَّرَهُ بَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِ وَكَذَا لَوْ اسْتَوْلَدَهَا وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمُشْتَرِي وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْجَارِيَةِ وَهَلْ يَغْرَمُ الْعُقْرَ ذَكَرَ فِي الْبُيُوعِ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ وَفِي الشِّرْبِ رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْعَقْدَ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ فَإِنْ أَدَّى بَدَلَ الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ تَقَرَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ وَإِنْ كَانَ بَعْدَمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ لَا سَبِيلَ عَلَى الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ وَلَوْ أَوْصَى بِهِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُوصِي حَيًّا فَلِلْبَائِعِ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ وَإِنْ مَاتَ بَطَلَ حَقُّهُ فَإِنَّ الثَّابِتَ لِلْمُوصَى لَهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ بِخِلَافِ الثَّابِتِ لِلْوَارِثِ بِأَنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْ وَرَثَتِهِ وَكَذَا إذَا مَاتَ الْبَائِعُ فَلِوَرَثَتِهِ وِلَايَةُ الِاسْتِرْدَادِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ وَخَاطَهُ أَوْ بَطَّنَهُ وَحَشَاهُ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الْفَسْخِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ اشْتَرَى ثَوْبًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهُ وَقَطَعَهُ وَلَمْ يَخِيطُهُ حَتَّى أَوْدَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَهَلَكَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي نُقْصَانَ الْقَطْعِ وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الثَّوْبِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فَضَاءً فَبَنَى الْمُشْتَرِي فِيهِ بِنَاءً أَوْ غَرَسَ أَشْجَارًا بَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَبْطُلُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

الْوَاجِبُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْقِيمَةُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ وَالْمِثْلُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَهَذَا إذَا هَلَكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ اسْتَهْلَكَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ وَيَنْقَطِعُ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ لِلْبَائِعِ وَكَذَا لَوْ رَهَنَ أَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ فَلَوْ افْتَكَّ الرَّهْنَ وَرَجَعَ فِي الْهِبَةِ وَعَادَ الْمَبِيعُ إلَى الْبَائِعِ بِمَا يَكُونُ فَسْخًا لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ وَهَذَا إذَا لَمْ يَقْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>