وَإِنْ هَلَكَ لَا مِنْ سِرَايَةِ جِنَايَتِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَيَطْرَحُ حِصَّةَ النُّقْصَانِ بِالْجِنَايَةِ وَلَوْ قَتَلَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَقَطَ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا الْبَائِعُ صَارَ مُسْتَرَدًّا وَبَطَلَ عَنْهُ الضَّمَانُ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ
وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا وَبَاعَهَا وَرَبِحَ فِيهَا تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ وَلَوْ اشْتَرَى بِثَمَنِهَا شَيْئًا آخَرَ فَرَبِحَ فِيهِ طَابَ الرِّبْحُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا فَخَرِبَتْ خَرَابًا فَاحِشًا ثُمَّ خَاصَمَ الْبَائِعُ إلَى الْقَاضِي فَقَضَى الْقَاضِي لِلْبَائِعِ بِقِيمَةِ الدَّارِ يَوْمَ قَبَضَ الْمُشْتَرِي كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي بِتِلْكَ الْقِيمَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَوْ قَتَلَهُ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَتْلِ وَالْإِعْتَاقِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِمُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ أَوْ بِأُمِّ وَلَدٍ وَتَقَابَضَا مَلَكَ مُشْتَرِي الْعَبْدِ الْعَبْدَ وَمُشْتَرِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبِّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لَا يَمْلِكُهُ وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِمَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ مَلَكَ مُشْتَرِي الْعَبْدِ الْعَبْدَ وَلَا يَمْلِكُ الْآخَرُ مَا قَبَضَ حَتَّى يُجِيزَ مَالِكُهُ الْبَيْعَ. وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِشِرْبٍ أَوْ بِمَاءٍ غَيْرِ مَرْفُوعٍ فِي حَوْضٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ اشْتَرَى بَذْرًا غَيْرَ مَحْصُودٍ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا وَلَمْ يُعَلِّقْهَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا فَإِذَا اسْتَرَدَّهَا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي عُقْرَهَا لِلْبَائِعِ وَإِذَا أَعْلَقَهَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا فَإِذَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ فَعَلَى قَوْلِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ لَا عُقْرَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ كِتَابِ الْبُيُوعِ لَا عُقْرَ عَلَيْهِ وَعَلَى رِوَايَةِ كِتَابِ الشُّرْبِ عَلَيْهِ الْعُقْرُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى أَمَةً شِرَاءً فَاسِدًا فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى أَعْتَقَهَا فَأَجَازَ الْبَائِعُ اعْتَاقَهُ عَتَقَتْ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي.
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا شِرَاءً فَاسِدًا فَقَالَ لِلْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَعْتِقْهُ عَنِّي فَأَعْتَقَهُ الْبَائِعُ عَنْهُ كَانَ الْعِتْقُ عَنْ الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ هُوَ حُرٌّ لَمْ يُعْتَقْ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ حُرٌّ لَمْ يُعْتَقْ أَيْضًا إنْ كَانَ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي عَتَقَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ اشْتَرَى