إعْتَاقُهُ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
وَلَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى بَائِعِهِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ رَدَّ عَلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بِعَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ مِنْ وَكِيلِ الْبَائِعِ بِالشِّرَاءِ وَسَلَّمَ إلَيْهِ بَرِيءَ مِنْ ضَمَانِهِ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ عَبْدِ الْبَائِعِ وَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَجُوزُ وَلَكِنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يَنْفَسِخُ عَلَيْهِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ حَتَّى يَصِلَ الْمَبِيعُ إلَى الْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ صَحَّ الْبَيْعُ وَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِلْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى مِنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَبَضَهُ بِإِذْنِهِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ سَيِّدِهِ جَازَ بَيْعُهُ مِنْ السَّيِّدِ وَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِلْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ الثَّانِي وَلَكِنْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَيَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهِ بِالرَّدِّ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ كَرَدِّهِ عَلَى الْعَبْدِ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ مُضَارِبِ الْبَائِعِ صَحَّ الْبَيْعُ وَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ بِالشِّرَاءِ فَاشْتَرَى مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ لِمُوَكِّلِهِ صَحَّ الْبَيْعُ الثَّانِي وَيَثْبُتُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي وَتَقَرَّرَ لَهُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ فَيَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا إلَّا إذَا كَانَ فِي أَحَدِهِمَا فَضْلٌ يَرُدُّ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ الْمُشْتَرِي بِصِبْغٍ يَزِيدُ مِنْ الِاحْمِرَارِ وَالِاصْفِرَارِ وَنَحْوِهِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا بَيْعًا فَاسِدًا فَجَعَلَهَا الْمُشْتَرِي مَسْجِدًا لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ مَا لَمْ يَبْنِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنْ بَنَاهَا بَطَلَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَغَرْسُ الْأَشْجَارِ كَالْبِنَاءِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا شِرَاءً فَاسِدًا ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ خَاصَمَ الْمُشْتَرِيَ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إلَيْهِ وَلَا سَبِيلَ لِلْغُرَمَاءِ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ الدَّيْنِ لِلْغُرَمَاءِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ إنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْ الْمُشْتَرِي بِحُكْمِ فَسَادِ الْبَيْعِ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِيهِ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا وَإِنْ كَذَّبَهُ فِيمَا قَالَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ فَإِنْ اسْتَرَدَّ الْبَائِعُ الْجَارِيَةَ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ الْمُشْتَرِيَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْجَارِيَةَ مِنْ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ صَدَّقَ الْمُشْتَرِيَ فِيمَا قَالَ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ اسْتِرْدَادُ الْجَارِيَةِ سَوَاءٌ صَدَّقَ الَّذِي حَضَرَ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَّلَ أَوْ كَذَّبَهُ وَلَوْ قَالَ بِعْتهَا مِنْ رَجُلٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا فَإِنْ اسْتَرَدَّ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ الْمُشْتَرِي عَنَيْت هَذَا فَإِنْ كَذَّبَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ فَالِاسْتِرْدَادُ مَاضٍ وَإِنْ صَدَّقَ فَكَذَلِكَ فِي الْمُحِيطِ.
إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ أَحَدُهُمَا يَدَّعِي الصِّحَّةَ وَالْآخَرُ يَدَّعِي الْفَسَادَ كَأَنْ يَدَّعِيَ الْفَسَادَ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ أَوْ أَجَلٍ فَاسِدٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ مُدَّعِي الْفَسَادِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ ادَّعَى الْفَسَادَ لِمَعْنًى فِي صُلْبِ الْعَقْدِ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute