ثُمَّ وَجَدَ بِالْوَلَدِ عَيْبًا بِثُلُثِ الْأَلْفِ وَإِنْ وَجَدَ بِالْأُمِّ عَيْبًا رَدَّهَا بِسُدُسِ الْأَلْفِ وَإِنْ وَجَدَ بِالزِّيَادَةِ عَيْبًا رَدَّهَا بِنِصْفِ الْأَلْفِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَلِدْ الْجَارِيَةُ لَكِنْ عَيْنُهَا بَيْضَاءُ وَقْتَ الْعَقْدِ فَذَهَبَ الْبَيَاضُ عَنْ عَيْنِهَا ثُمَّ إنَّ عَبْدًا فَقَأَ عَيْنَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ فَدَفَعَهُ مَوْلَاهُ بِالْجِنَايَةِ إلَى الْبَائِعِ ثُمَّ زَادَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ إذَا قَبَضَهُمْ الْمُشْتَرِي يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ زَادَ ثُمَّ مَا أَصَابَ الْجَارِيَةَ يَنْقَسِمُ عَلَى قِيمَتِهَا وَقْتَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَدْفُوعِ بِأَلْفَيْنِ يَوْمَ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَإِذَا وَجَدَ بِأَحَدِهِمْ عَيْبًا رَدَّهُ بِالْحِصَّةِ.
وَأَمَّا إذَا كَانَتْ عَيْنَاهَا صَحِيحَتَيْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَقِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَضَرَبَ عَبْدٌ عَيْنَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ حَتَّى ابْيَضَّتْ فَدَفَعَهُ مَوْلَاهُ إلَى الْبَائِعِ ثُمَّ زَادَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَبَضَهُمْ الْمُشْتَرِي فَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ أَوَّلًا عَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ نِصْفَيْنِ ثُمَّ مَا أَصَابَ الْجَارِيَةَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعَبْدِ الْمَدْفُوعِ نِصْفَيْنِ قَلَّتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ بِسَبَبٍ غَيْرِ فَقْءِ الْعَيْنِ ثُمَّ زَادَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ دَابَّةً تُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَرَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي صَحَّتْ الزِّيَادَةُ فَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي يَقْسِمُ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الْوَلَدِ وَالْعَبْدِ الْمَدْفُوعِ يَوْمَ قَبَضَ الْمُشْتَرِي فَحِصَّةُ الْجَارِيَةِ تَسْقُطُ بِهَلَاكِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَحِصَّةُ الْوَلَدِ أَوْ الْعَبْدِ الْمَدْفُوعِ تُقْسَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ الزِّيَادَةِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَالْعَبْدِ الْمَدْفُوعِ يَوْمَ قَبَضَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى هَلَكَتْ الزِّيَادَةُ هَلَكَتْ بِحِصَّتِهَا وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَخَذَ الْوَلَدَ أَوْ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
وَهَذَا الْخِيَارُ غَيْرُ الْخِيَارِ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ بِهَلَاكِ الْجَارِيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ هَلَكَ الْوَلَدُ أَوْ الْعَبْدُ الْمَدْفُوعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَقِيَتْ الزِّيَادَةُ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُمْسِكَ الزِّيَادَةَ عَنْ الْمُشْتَرِي، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَمَتَيْنِ بِأَلْفٍ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا وَلَدًا فَمَاتَتْ فَزَادَ الْبَائِعُ عَبْدًا وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ وَازْدَادَ الْوَلَدُ أَلْفًا فَقَبَضَهُمْ قَسَمَ الثَّمَنَ أَوَّلًا عَلَى الْأَمَتَيْنِ نِصْفَيْنِ فَمَا أَصَابَ الْأُمَّ قُسِمَ عَلَى الْأُمِّ وَوَلَدِهَا أَثْلَاثًا اعْتِبَارًا لَقِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقِيمَةِ الْأُمِّ يَوْمَ الْعَقْدِ وَسَقَطَ قِسْطُهَا بِهَلَاكِهَا وَثُلُثُ الثَّمَنِ لِلْوَلَدِ ثُمَّ قُسِمَ الْعَبْدُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا فِي الْوَلَدِ وَالْحَيَّةِ مِنْ الثَّمَنِ فَيَسْتَتْبِعُ الْوَلَدَ خُمُسَيْ الْعَبْدِ وَالْحَيَّةَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ وَقَسَمَ مَا فِي الْوَلَدِ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ ثُلُثُ الْأَلْفِ عَلَيْهِ وَعَلَى خُمُسَيْ الزِّيَادَةِ أَسْدَاسًا بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَقِيمَةُ خُمُسَيْ الزِّيَادَةِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ أَلْفَانِ يُجْعَلُ كُلُّ أَرْبَعِمِائَةٍ سَهْمًا فَصَارَ خُمُسَا الزِّيَادَةِ سَهْمًا وَصَارَ الْوَلَدُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَمَا فِي الْحَيَّةِ عَلَيْهَا وَعَلَى ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الْعَبْدِ أَثْمَانًا بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَقِيمَةُ الْحَيَّةِ أَلْفٌ وَقِيمَةُ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الزِّيَادَةِ سِتُّمِائَةٍ فَجَعَلَ كُلَّ مِائَتَيْنِ سَهْمًا فَتَكُونُ الْأَمَةُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الزِّيَادَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَيَكُونُ الْكُلُّ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ فَلَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ قَبْلَ قَبْضَةِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ وَأَنَّ الْأُمَّ هَلَكَتْ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَالنِّصْفُ فِي الْحَيَّةِ وَالزِّيَادَةُ تَتْبَعُ الْحَيَّةَ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي لِتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ بَقِيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute