للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّفْصِيلِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، كَذَا فِي الْحَاوِي

لَوْ أَسْلَمَ جِنْسَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ أَحَدِهِمَا بِأَنْ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ فِي مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ فِي الْبُرِّ فَبَيَّنَ قَدْرَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْآخَرَ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِمَا، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ (وَالْخَامِسُ) كَوْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ مُنْتَقَدَةً وَهُوَ شَرْطُ الْجَوَازِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْضًا مَعَ إعْلَامِ الْقَدْرِ هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ (وَالسَّادِسُ) أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا فِي مَجْلِسِ السَّلَمِ سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ اسْتِحْسَانًا وَسَوَاءٌ قَبَضَ فِي أَوَّلِ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي آخِرِهِ لِأَنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ لَهَا حُكْمُ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقْبِضْ حَتَّى قَامَا يَمْشِيَانِ فَقَبَضَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا بِأَبْدَانِهِمَا جَازَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ

فِي النَّوَادِرِ لَوْ تَعَاقَدَا عَقْدَ السَّلَمِ وَمَشَيَا مِيلًا أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَغِبْ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ قَبَضَ رَأْسَ الْمَالِ فَافْتَرَقَا جَازَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ نَامَا أَوْ نَامَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَا جَالِسَيْنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فُرْقَةً لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَا مُضْطَجِعَيْنِ فَهُوَ فُرْقَةٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي النَّوَازِلِ رَجُلٌ أَسْلَمَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فِي عَشْرَةِ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ وَلَمْ تَكُنْ الدَّرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَخَلَ بَيْتَهُ لِيَخْرُجَ الدَّرَاهِمَ إنْ دَخَلَ حَيْثُ يَرَاهُ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ لَا يَبْطُلُ السَّلَمُ وَإِنْ تَوَارَى عَنْهُ بَطَلَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ خَاضَ أَحَدُهُمَا فِي الْمَاءِ وَغُمِسَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ صَافِيًا بِحَيْثُ يُرَى بَعْدَ الْغَمْسِ لَمْ يَثْبُتْ الِافْتِرَاقُ وَإِنْ كَانَ كَدِرًا لَا يُرَى بَعْدَ الْغَمْسِ يَثْبُتُ الِافْتِرَاقُ، كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى وَلَوْ أَبَى الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ قَبْضَ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ (وَأَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ) (فَأَحَدُهَا) بَيَانُ جِنْسِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ (وَالثَّانِي) بَيَانُ نَوْعِهِ حِنْطَةٍ سَقِيَّةٍ أَوْ بَخْسِيَّةٍ أَوْ جَبَلِيَّةٍ أَوْ سَهْلِيَّةٍ (وَالثَّالِثُ) بَيَانُ الصِّفَةِ حِنْطَةٍ جَيِّدَةٍ أَوْ رَدِيئَةٍ أَوْ وَسَطٍ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَسْلَمَ فِي كندم نيكؤا، وَقَالَ: نيك أَوْ قَالَ: سره، يَجُوزُ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالْمَأْخُوذُ بِهِ، كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ (وَالرَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الذَّرْعِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ قَدْرَهُ بِمِقْدَارٍ يُؤْمَنُ فَقْدُهُ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَلَوْ عُلِمَ قَدْرُهُ بِمِكْيَالٍ بِعَيْنِهِ كَقَوْلِهِ بِهَذَا الْإِنَاءِ بِعَيْنِهِ أَوْ بِهَذَا الزِّنْبِيلِ أَوْ بِوَزْنِ هَذَا الْحَجَرِ لَا يَجُوزُ إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ كَمْ يَسَعُ فِي الْإِنَاءِ وَلَا يَعْرِفُ وَزْنَ الْحَجَرِ، كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ

وَكَذَا فِي الذَّرْعِيَّاتِ يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ قَدْرَهُ بِذَرْعٍ يُؤْمَنُ فَقْدُهُ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَإِنْ أَعْلَمَهُ بِخَشَبَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا يَدْرِي كَمْ هِيَ أَوْ بِذِرَاعِ يَدِهِ أَوْ يَدِ فُلَانٍ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَا يَصِحُّ بِمِكْيَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَلَا بِذِرَاعِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ إذَا كَانَ كَيْلُ الرَّجُلِ وَذِرَاعُهُ مُغَايِرَيْنِ لِكَيْلِ الْعَامَّةِ وَذِرَاعِهِمْ وَأَمَّا إذَا كَانَا مُوَافِقَيْنِ لِكَيْلِ الْعَامَّةِ وَذِرَاعِهِمْ فَتَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ يَكُونُ لَغْوًا وَالسَّلَمُ جَائِزٌ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ مِمَّا لَا يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ كَالْقِصَاعِ مَثَلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>