للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا الِاسْمُ وَهُوَ الْخَشَبُ يَعْنِي لَا يُمَدُّ كُلَّ الْمَدِّ وَلَا يُرْخَى كُلَّ الْإِرْخَاءِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ بِهِ الْخَشَبَ لِأَنَّ الْخَشَبَ الذَّرْعَ يَتَفَاوَتُ فِي الْأَسْوَاقِ فَمِنْهَا مَا يَكُونُ أَقْصَرَ وَمِنْهَا مَا يَكُونُ أَطْوَلَ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا إذَا اشْتَرَطَ مُطْلَقًا فَيَكُونُ لَهُ الْوَسَطُ مِنْهُمَا نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي التِّبْنِ كَيْلًا مَعْلُومًا وَوَزْنًا مَعْلُومًا وَكَيْلُهُ الْغِرَارَةُ إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً جَازَ وَإِلَّا فَلَا خَيْرَ فِيهِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مَكِيلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ تَعَارَفَ النَّاسُ وَزْنَهُ فَهُوَ مَوْزُونٌ وَإِنْ تَعَارَفُوا كَيْلَهُ فَهُوَ مَكِيلٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَالْمَعَادِنِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْعَتَّابِيَّةِ.

وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبُسُطِ وَالْحُصُرِ وَالْبَوَارِي إذَا اشْتَرَطَ مِنْ ذَلِكَ ذِرَاعًا مَعْلُومًا وَصِفَةً مَعْلُومَةً وَصَنْعَةً مَعْلُومَةً كَذَا فِي الْحَاوِي وَيَجُوزُ فِي الْجَوَالِقِ وَالْمُسُوحِ وَالْأَكْسِيَةِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ طُولًا وَعَرْضًا وَرُقْعَةً لِأَنَّهُ يُمْكِنُ ضَبْطُهَا بِالْوَصْفِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْفِرَاءِ لِأَنَّهَا مُتَفَاوِتَةٌ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي جُلُودِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَإِنْ بَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ ضَرْبًا مَعْلُومًا يَجُوزُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْمَبْسُوطِ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْأَدَمِ وَالْوَرَقِ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ مِنْ الْوَرَقِ وَالْأَدَمِ ضَرْبًا مَعْلُومَ الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالْجَوْدَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ كَالثِّيَابِ وَكَذَلِكَ الْأَدَمُ إذَا كَانَتْ تُبَاعُ وَزْنًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا بِذِكْرِ الْوَزْنِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَمَكَّنُ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُمَا فِي التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ فِي الرُّءُوسِ وَالْأَكَارِعِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا يَجُوزُ إذَا بَيَّنَ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ وَسِنَّهُ وَمَوْضِعَهُ وَصِفَتَهُ وَقَدْرَهُ كَشَاةٍ خَصِيٍّ ثَنِيٍّ مِنْ الْجَنْبِ أَوْ الْفَخِذِ سَمِينٍ مِائَةِ رِطْلٍ وَفِي مَنْزُوعِ الْعَظْمِ رِوَايَتَانِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُهُ وَفِي الْحَقَائِقِ وَالْعُيُونِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِجَوَازِهِ صَحَّ اتِّفَاقًا، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْأَلْيَةِ وَالشَّحْمِ عِنْدَ الْكُلِّ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَالسَّلَمُ فِي السَّمَكِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيًّا أَوْ مَالِحًا وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُسْلِمَ فِيهِ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا فَإِنْ أَسْلَمَ فِيهِ عَدَدًا لَا يَجُوزُ طَرِيًّا كَانَ أَوْ مَالِحًا وَإِنْ أَسْلَمَ فِيهِ وَزْنًا إنْ كَانَ مَالِحًا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ طَرِيًّا فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي حِينِهِ وَالْأَجَلُ فِي حِينِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَإِنْ أَسْلَمَ فِي السَّمَكِ الصِّغَارِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الصِّغَارِ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَفِي الْكِبَارِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِوَايَتَانِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا يَجُوزُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّيُورِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ كَالْعَصَافِيرِ قِيلَ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَا يَجُوزُ فِي لُحُومِ الطُّيُورِ قِيلَ هَذَا فِي لُحُومِ طُيُورٍ لَا تُقْتَنَى وَلَا تُحْبَسُ لِلتَّوَالُدِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْمُنْقَطِعِ فَأَمَّا مَا تُقْتَنَى وَتُحْبَسُ لِلتَّوَالُدِ فَقِيلَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لَهُمَا وَقِيلَ يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>