للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي السَّيْفِ كُلِّهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْحِيلَةُ تَتَمَيَّزُ بِضَرَرٍ أَوْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ وَكَذَلِكَ لَوْ تَفَرَّقَا وَلِأَحَدِهِمَا خِيَارُ الشَّرْطِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ فَنَقَدَ الْمُشْتَرِي قَدْرَ الْحِلْيَةِ مِنْ الثَّمَنِ جَازَ اسْتِحْسَانًا، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ أَنَّ الْمَقْبُوضَ مِنْ حِصَّةِ الْحِلْيَةِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَالدَّارُ فِيهَا صَفَائِحُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَبِيعُهَا بِجِنْسِهَا كَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ حُلِيَّ ذَهَبٍ فِيهِ لُؤْلُؤٌ وَجَوْهَرٌ بِدَنَانِيرَ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْحُلِيَّ فَإِنْ كَانَتْ الدَّنَانِيرُ مِثْلَ الذَّهَبِ الَّذِي فِي الْحُلِيِّ أَوْ أَقَلَّ أَوْ لَا يَدْرِي لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ أَصْلًا لَا فِي الذَّهَبِ وَلَا فِي الْجَوَاهِرِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَخْلِيصُ الْجَوْهَرِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ. وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الدَّنَانِيرُ الَّتِي هِيَ ثَمَنٌ أَكْثَرَ مِنْ الذَّهَبِ الْحُلِيِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الذَّهَبِ وَالْجَوْهَرِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ نَقَدَ الثَّمَنَ كُلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَالْعَقْدُ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ وَكَذَلِكَ إنْ نَقَدَ حِصَّةَ الذَّهَبِ الَّذِي فِي الْحُلِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ شَيْئًا حَتَّى تَفَرَّقَا فَالْعَقْدُ فِيمَا يَخُصُّ الْحُلِيَّ مِنْ الذَّهَبِ يَفْسُدُ وَفِيمَا يَخُصُّ الْجَوْهَرَ إنْ كَانَ الْجَوْهَرُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ إلَّا بِضَرَرٍ يُفْسِدُ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ فِي الْجَوْهَرِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَإِنْ بَاعَهُ بِدِينَارٍ نَسِيئَةً لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ فِي حِصَّةِ الْحِلْيَةِ الْعَقْدَ صَرْفٌ فَيُفْسِدُ بِشَرْطِ الْأَجَلِ وَاللُّؤْلُؤُ وَالْجَوْهَرُ لَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَرَرٍ فَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ فِي بَعْضِهِ فَسَدَ فِي كُلِّهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْجَوْهَرِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي حِصَّةِ الْجَوْهَرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلًّى بِفِضَّةٍ وَزْنُهَا أَكْثَرُ مِنْ الْحِلْيَةِ وَنَقَدَ مِنْ الثَّمَنِ قَدْرَ حِصَّةِ الْحِلْيَةِ وَقَالَ هَذَا مِنْ ثَمَنِهِمَا أَوْ مِنْ ثَمَنِ السَّيْفِ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ فَهُوَ مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ وَجَازَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ قَالَ هَذَا مِنْ ثَمَنِ النَّصْلِ خَاصَّةً يُنْظَرُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّمْيِيزُ إلَّا بِضَرَرٍ يَكُونُ الْمَنْقُودُ ثَمَنَ الصَّرْفِ وَيَصِحَّانِ جَمِيعًا، وَإِنْ أَمْكَنَ تَمْيِيزُهَا بِغَيْرِ ضَرَرٍ بَطَلَ الصَّرْفُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ نَاقِلًا عَنْ الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ خُذْ هَذَا نِصْفُهُ مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ وَنِصْفُهُ مِنْ ثَمَنِ السَّيْفِ لَا يَبْطُلُ أَيْضًا وَيُجْعَلُ الْمَقْبُوضُ مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

هِشَامٌ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا بَاعَ حِلْيَةَ السَّيْفِ بِدُونِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَنْ يَقْلَعَهُ الْمُشْتَرِي فَيَقْلَعَهُ قَبْل أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ يَقْلَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا قَدْ أَذِنْت لَك فِي قَلْعِهِ فَاقْلَعْهُ قَالَ إنْ قَلَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا جَازَ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَقْلَعَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ قَالَ قُلْت لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ السَّيْفَ قَالَ، وَإِنْ كَانَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَابِضًا لِحِلْيَتِهِ حَتَّى يَقْلَعَهَا مِنْ السَّيْفِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً قِيمَتُهَا أَلْفُ مِثْقَالِ فِضَّةٍ وَفِي عُنُقِهَا طَوْقُ فِضَّةٍ فِيهِ أَلْفَ مِثْقَالِ فِضَّةٍ بِأَلْفَيْ مِثْقَالٍ فِضَّةٍ وَنَقَدَ مِنْ الثَّمَنِ أَلْفَ مِثْقَالٍ ثُمَّ افْتَرَقَا فَاَلَّذِي نَقَدَ ثَمَنَ الْفِضَّةِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا بِأَلْفَيْ مِثْقَالٍ أَلْفًا نَسِيئَةً وَأَلْفًا نَقْدًا فَالنَّقْدُ ثَمَنُ الطَّوْقِ وَكَذَا لَوْ قَالَ خُذْ مِنْهُمَا صَرْفًا إلَى الطَّوْقِ وَصَحَّ الْبَيْعُ فِيهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ فَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>