للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَانِبَيْنِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْوَكِيلُ بِالْخَلْعِ إذَا خَالَعَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَأْمُرْهُ الْمَرْأَةُ بِالضَّمَانِ وَإِذَا أَدَّى الْوَكِيلُ رَجَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَكَذَا يَرْجِعُ أَيْضًا قَبْلَ الْأَدَاءِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَلَوْ وَكَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَخْلَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ فَخَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ أَوْ عِوَضٍ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَرْضَى الزَّوْجُ بِهِ.

امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا إذَا جَاءَ غَدٌ فَاخْلَعْنِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَ ذَلِكَ تَوْكِيلًا حَتَّى لَوْ نَهَتْهُ عَنْ ذَلِكَ صَحَّ نَهْيُهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا وَكَّلَتْ الذِّمِّيَّةُ مُسْلِمًا بِخَلْعِهَا مِنْ الذِّمِّيِّ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ جَازَ.

وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا وَالْوَكِيلُ كَافِرًا جَازَ الْخَلْعُ وَيَبْطُلُ الْجُعْلُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا وَكَّلَ الرَّجُلَ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِغَيْرِ مَالٍ ثُمَّ ارْتَدَّ الزَّوْجُ وَلَحِقَ بِالدَّارِ أَوْ مَاتَ وَخَلَعَهَا الْوَكِيلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ فَعَلْت ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِي أَوْ بَعْدَ لِحَاقِهِ وَقَالَ الْوَكِيلُ وَالْوَرَثَةُ كَانَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَإِسْلَامِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ وَالطَّلَاقُ بَاطِلٌ وَمَالُهَا مَرْدُودٌ عَلَيْهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ.

وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْعِتْقِ سَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ إذَا أَعْتَقَ وَلَا يَقْتَصِرُ التَّوْكِيلُ عَلَى الْمَجْلِسِ الْوَكِيلُ بِالْإِعْتَاقِ مُطْلَقًا لَا يَمْلِكُ التَّدْبِيرَ وَالْكِتَابَةَ وَالْإِعْتَاقَ عَلَى مَالٍ وَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَالْإِضَافَةِ إلَى الْأَوْقَاتِ فَلَا يَبْطُلُ التَّوْكِيلُ بِالْعِتْقِ بِتَدْبِيرِ الْمَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ عَلَى دَيْنٍ أَوْ عَلَى مَالٍ أَوْ بِشَرْطٍ وَقَالَ إنْ شِئْت فَأَنْت حُرٌّ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بِالتَّنْجِيزِ وَهُوَ أَتَى بِالتَّعْلِيقِ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ جِنْسًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُعْتِقَ نِصْفَ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ كُلَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ وَقَالَا يَجُوزُ وَيُعْتَقُ كُلُّهُ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُعْتِقَ كُلَّ الْعَبْدِ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ عَتَقَ النِّصْفُ عِنْدَهُ وَالْكُلُّ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدٌ فَوَكَّلَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ وَوَكَّلَ الْآخَرُ هَذَا الْوَكِيلَ أَيْضًا أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ أَعْتَقْت أَحَدَهُمَا ثُمَّ مَاتَ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْبَيَانِ فِي الْقِيَاسِ لَا يُعْتَقُ أَحَدٌ مِنْهُمَا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ عَتَقَا جَمِيعًا وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ رَجُلًا بِعِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ أَعْتَقْته أَمْسِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي فَصْلِ الْوَكِيلِ إذَا أَخْبَرَ عَنْ مُبَاشَرَةِ مَا وُكِّلَ بِهِ فِيمَا مَضَى.

وَلَوْ وَكَّلَهُ بِعِتْقِ أَمَتِهِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا.

وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عَلَى جُعْلٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَعَلَى الْعَبْدِ قِيمَةُ نَفْسِهِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ لَمْ يَجُزْ.

وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَأَعْتَقَهُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ جَازَ الْعِتْقُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى عَبْدٍ فَاسْتَحَقَّ جَازَ الْعِتْقُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى شَاةٍ مَذْبُوحَةٍ فَإِذَا هِيَ مَيِّتَةٌ لَمْ يَجُزْ.

وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عَلَى جُعْلٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى أَلْفٍ جَازَ إنْ كَانَ مِثْلُهُ يُعْتَقُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>