أَحَدُهُمْ وَيَشْهَدَ آخَرَانِ عَلَى حَلِفِهَا وَعَلَى هَذَا الْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْحُضُورَ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً فَإِنْ كَانَتْ مِنْ بَنَاتِ الْأَشْرَافِ فَالْقَوْلُ لَهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا لِأَنَّهُ أَظْهَرُ لِأَنَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهَا وَفِي الْأَوْسَاطِ قَوْلُهَا لَوْ بِكْرًا وَفِي الْأَسَافِلِ لَا يَقْبَلُ قَوْلَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْخُرُوجُ لِلْحَاجَةِ لَا يَقْدَحُ مَا لَمْ يَكْثُرْ بِأَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
إذَا عَلِمَ الْقَاضِي بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ عَاجِزٌ عَنْ الْبَيَانِ فِي الْخُصُومَةِ بِنَفْسِهِ يَقْبَلُ مِنْهُ التَّوْكِيلَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ مِنْ الْأَشْرَافِ وَقَعَتْ خُصُومَتُهُ مَعَ رَجُلٍ وَضِيعٍ فَأَرَادَ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا وَلَا يَحْضُرَ بِنَفْسِهِ اخْتَلَفَ فِيهَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ نَحْنُ نَرَى أَنْ تُقْبَلَ الْوَكَالَةُ كَانَ الْمُوَكِّلُ شَرِيفًا أَوْ وَضِيعًا كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
امْرَأَةٌ مَسْتُورَةٌ فِي دَارِ زَوْجِهَا بِهَا عِلَّةٌ لَا يُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ زَوْجِهَا ادَّعَى عَلَيْهَا رَجُلٌ دَعْوَى مِنْ غَيْرِ شَاهِدَيْنِ لَيْسَ لِهَذَا الْمُدَّعِي أَنْ يُخَاصِمَ زَوْجَهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْخُصُومَةِ مَعَ وَكِيلِ الْمَرْأَةِ أَوْ مَعَهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ فِي كُلِّ حَقٍّ لِي قِبَلَ أَهْلِ بَلْدَةِ كَذَا فَهُوَ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ فِي كُلِّ حَقٍّ لَهُ قِبَلَ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ يَوْمَ التَّوْكِيلِ وَمَا يَحْدُثُ اسْتِحْسَانًا.
وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ فِي كُلِّ حَقٍّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ فِي كُلِّ حَقٍّ يَكُونُ مَوْجُودًا يَوْمَ التَّوْكِيلِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا لَا يَصِيرُ وَكِيلًا وَأَمَّا إذَا قَالَ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ الَّتِي بَيْنَنَا أَوْ جَعَلْتُك وَكِيلًا بِخُصُومَةٍ بَيْنَنَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الطَّوَاوِيسِيُّ أَنَّهُ يَصِيرُ وَكِيلًا وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ
. وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ إجْمَاعًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
. وَالْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْقِسْمَةِ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْحَاوِي. حَتَّى إنَّ الْوَكِيلَ يَأْخُذُ الشُّفْعَةَ وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمُوَكِّلَ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكِيلِ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ سَلَّمَهَا تُقْبَلُ وَكَذَا الْمُشْتَرِي لَوْ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَوَكَّلَ رَجُلًا بِالرَّدِّ فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ فَأَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الرِّضَا تُقْبَلُ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِاسْتِرْجَاعِ الْهِبَةِ إذَا أَقَامَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْوَاهِبَ أَخَذَ عِوَضًا أَوْ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ زَادَتْ قُبِلَتْ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْقِسْمَةِ إذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُوَكِّلْ إنَّ شَرِيكِي قَدْ اسْتَوْفَى نَصِيبَهُ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ فَأَقَامَ الشَّرِيكُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ تُقْبَلُ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ وَغَابَ الطَّالِبُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْخَصْمِ بِالدَّيْنِ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ أُرِيدُ يَمِينَ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنِّي يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ إلَى الْوَكِيلِ وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ إذَا