للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَعْزِلَهُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْتَرِيه لِفُلَانٍ وَقَالَ فُلَانٌ رَضِيت كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْنَعَ الْعَبْدَ مِنْهُ فَإِنْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ إلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ كَانَ ذَلِكَ بَيْعًا بَيْنَهُمَا بِالتَّعَاطِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ.

وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَذَا الْعَبْدَ فَاشْتَرَاهُ جَازَ وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ مَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْآمِرُ مَاتَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ قَبَضَهُ الْآمِرُ فَهُوَ لَهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا: هُوَ لَازِمٌ لِلْآمِرِ إذَا قَبَضَهُ الْمَأْمُورُ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ أَعْطَى آخَرَ دِينَارًا يَبِيعُهُ فَبَاعَ الْوَكِيلُ دِينَارَ نَفْسِهِ لِلْآمِرِ وَاحْتَبَسَ دِينَارَ الْآمِرِ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا فَاشْتَرَى بِدِينَارٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ جَازَ الشِّرَاءُ لِلْآمِرِ وَالدِّينَارُ لَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ اشْتَرَى بِدِينَارِ غَيْرِهِ ثُمَّ نَقَدَ دِينَارَ الْمُوَكِّلِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَضَمِنَ لِلْمُوَكِّلِ دِينَارَهُ لِلتَّعَدِّي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي وَدَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ وَأَخَذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي مِنْ يَدَيْ الْآمِرِ فَأَرَادَ الْآمِرُ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْآمِرُ نَقَدَ الثَّمَنَ كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهِ فَإِذَا قَبَضَهُ مِنْ الْبَائِعِ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا مُسَمًّى بِدَرَاهِمَ دَفَعَهَا إلَيْهِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ذَلِكَ وَنَقَدَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ رَدَّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ عَلَى الْوَكِيلِ وَقَالَ إنَّهَا زُيُوفٌ وَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ أَوْ كَذَّبَهُ وَأَنْكَرَ الْآمِرُ أَنْ تَكُونَ دَرَاهِمَهُ فَإِنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْآمِرِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ وَلَيْسَ الْعَرْضُ كَذَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ فِي يَدِهِ عَبْدٌ لِإِنْسَانٍ وَكَّلَ صَاحِبُ الْيَدِ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَرَيْت وَنَقَدْت الثَّمَنَ مِنْ مَالِي وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ يُؤْمَرُ الْمُوَكِّلُ بِأَدَاءِ الثَّمَنِ إلَى الْوَكِيلِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ إنِّي أَخَافُ أَنْ يَجِيءَ صَاحِبُ الْعَبْدِ وَيُنْكِرَ الْبَيْعَ وَيَسْتَرِدَّ الْعَبْدَ مِنِّي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ لِرَجُلٍ فَوَكَّلَ الزَّوْجُ رَجُلًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ امْرَأَتَهُ مِنْ مَوْلَاهَا فَاشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ النِّكَاحُ وَسَقَطَ الْمَهْرُ عَنْ الزَّوْجِ لِأَنَّ هَذِهِ فُرْقَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْمَهْرُ فَيَبْطُلُ الْمَهْرُ هَذَا إذَا عَلِمَ الْمَوْلَى أَنَّ الْوَكِيلَ يَشْتَرِيهَا لِزَوْجِهَا وَلَوْ بَاعَهَا الْمَوْلَى مِنْ الرَّجُلِ ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ اشْتَرَاهَا مِنْ الثَّانِي قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا كَانَ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ مَهْرِهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مَا جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ مَهْرٌ هَذَا إذَا أَقَرَّ الْمَوْلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ وَكِيلًا مِنْ قِبَلِ زَوْجِهَا أَوْ عَرَفَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ وَكَالَتَهُ إلَّا بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الْعِلْمِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدَ فُلَانٍ بِعَبْدٍ لِلْمَأْمُورِ صَحَّ هَذَا التَّوْكِيلُ فَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ كَانَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ وَعَلَى الْمُوَكِّلِ لِلْمَأْمُورِ قِيمَةُ عَبْدِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَأَشْهَدَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِفُلَانٍ بِأَمْرِهِ ثُمَّ أَشْهَدَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِفُلَانٍ الْآخَرِ بِأَمْرِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ وَلَمْ يَحْضُرْ الْأَوَّلُ قَضَى بِالْعَبْدِ لَهُ وَالْأَوَّلُ عَلَى حُجَّتِهِ فَإِذَا جَاءَ وَادَّعَاهُ قَضَى لَهُ بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَى الْآمِرِ الْأَوَّلِ شُهُودٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِكَذَا فَاشْتَرَى جَارِيَةً فَاسْتُحِقَّتْ لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ وَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَظَهَرَ أَنَّهَا حُرَّةٌ ضَمِنَ الْوَكِيلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ دَقِيقًا وَدَفَعَ إلَيْهِ الدَّرَاهِمَ فَأَرَى الْوَكِيلَ رَجُلٌ نُورَةً ظَنَّ أَنَّهَا دَقِيقٌ فَاشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ دَقِيقٌ وَدَفَعَ الثَّمَنَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا دَفَعَ وَكَذَلِكَ لِمَا يُخَالِفُ فِيهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي نَوْعِ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ فِي الثَّمَنِ

إذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كُرَّ حِنْطَةٍ فَاشْتَرَاهُ لَهُ فَاسْتَأْجَرَ بَعِيرًا فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً أَوْ طَعَامًا فِي نَوَاحِي الْمِصْرِ الَّذِي هُمَا فِيهِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا فِي النَّقْلِ وَلَا يَرْجِعُ بِالْأَجْرِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَصِيرُ ضَامِنًا وَيَرْجِعُ بِالْكِرَاءِ وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمِصْرِ الَّذِي هُمَا فِيهِ يَصِيرُ الْوَكِيلُ مُتَبَرِّعًا وَلَا يَرْجِعُ بِالْكِرَاءِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِنْطَةً فِي مِصْرٍ آخَرَ يَصِيرُ مُتَبَرِّعًا أَيْضًا قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ طَعَامًا وَأَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ بَعِيرًا بِدِرْهَمٍ وَنِصْفٍ فَإِنَّ الْكِرَاءَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ كَانَ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا بِدِرْهَمٍ كَمَا أَمَرَهُ جَازَ عَلَى الْآمِرِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الطَّعَامَ بِالْأَجْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>