للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهَا فِي إجَارَتِي آجَرَنِيهَا فُلَانٌ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّهَا فِي إجَارَتِي آجَرَنِيهَا فُلَانٌ آخَرُ تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَيَنْتَصِبُ صَاحِبُ الْيَدِ خَصْمًا بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَصَاحِبُ الْيَدِ ادَّعَى الْإِجَارَةَ وَإِذَا ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْآجِرِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَذُو الْيَدِ اشْتَرِهَا مِنْهُ وَقَبَضَهَا مِنْهُ وَأَنَا شَفِيعُهَا أَطْلُبُ الشُّفْعَةَ وَذُو الْيَدِ يَقُولُ: هِيَ دَارِي لَمْ أَشْتَرِهَا مِنْ أَحَدٍ أَوْ قَالَ: دَارُك بِعْتُهَا مِنْ فُلَانٍ وَلَمْ تُسَلِّمْهَا وَأَنَا أَطْلُبُ الشُّفْعَةَ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - حَتَّى يَحْضُرَ الْبَائِعُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَالْإِمَامُ الثَّانِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - جَعَلَ ذَا الْيَدِ خَصْمًا وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ وَجَعَلَ حُكْمًا بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا يُنْكِرُ الشِّرَاءَ فَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَكَمَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ وَجَعَلَ الْعُهْدَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَدَفَعَ الثَّمَنَ إلَيْهِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ الدَّارِ إذَا اشْتَرَى الدَّارَ وَقَبَضَهَا فَجَاءَ الشَّفِيعُ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ مِنْ يَدِ الْوَكِيلِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَلَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْوَكِيلُ لَمْ يَأْخُذْ الدَّارَ فَالشَّفِيعُ لَا يَأْخُذُهَا إلَّا بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ وَكِيلِهِ وَبِحَضْرَةِ الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ فَعَلَى هَذَا إذَا اُسْتُحِقَّ الْمُشْتَرِي مِنْ يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ لَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْمُوَكِّلِ لِلْقَضَاءِ بِهِ لِلْمُسْتَحِقِّ وَيُكْتَفَى بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

آجَرَ دَارِهِ وَسَلَّمَهَا ثُمَّ غَصَبَهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ غَاصِبٌ لَا تَصِحُّ دَعْوَى الْمَالِكِ عَلَى الْغَاصِبِ بِلَا حُضُورِ الْمُسْتَأْجِرِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

لَوْ اشْتَرَى دَارًا وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى غَصَبَهَا رَجُلٌ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي نَقَدَ الثَّمَنَ أَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا فَالْخَصْمُ هُوَ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَالْخَصْمُ هُوَ الْبَائِعُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

بَاعَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ مِنْ آخَرَ قَبْلَ نَقْدِ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تُسْمَعُ دَعْوَى الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ وَذُو الْيَدِ يُعَارِضُهُ لَكِنْ بِدُونِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لَا يَأْخُذُهُ مِنْ يَدِ ذِي الْيَدِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُنْقِدْ ثَمَنَهَا وَقَبَضَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ وَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَتَقَابَضَا وَغَابَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ وَحَضَرَ بَائِعُهُ وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَإِنْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا وَصَفَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ كَانَ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَإِنْ كَذَّبَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي الْبَائِعَ الْأَوَّلَ أَوْ قَالَ: لَا أَدْرَى أَحَقٌّ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ أَوْ بَاطِلٌ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ فَقَأَ عَيْنَ عَبْدِهِ وَالْعَبْدُ حَيٌّ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ إلَّا بِحَضْرَةِ الْعَبْدِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَيًّا تُسْمَعُ وَيُقْضَى بِأَرْشِ الْعَيْنِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِالْأَرْشِ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْفَاقِئِ وَلَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْعَبْدِ وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ أَنَّهُ فَقَأَ عَيْنَ الْعَبْدِ وَأَنَّهُ عَبْدُ هَذَا الْمُدَّعِي وَالْعَبْدُ غَائِبٌ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِأَرْشِ الْعَبْدِ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ فَقَأَ عَيْنَ بِرْذَوْنٍ لَهُ تُقْبَلُ وَإِرَاءَةُ الْبِرْذَوْنِ لِلْقَاضِي لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى حَتَّى لَوْ كَانَ حَاضِرًا تَجِبُ إرَاءَةُ الْقَاضِي أَنَّهُ فَقَأَ عَيْنَهُ أَمْ لَا فَإِنْ جَاءَ الرَّجُلُ بِالْبِرْذَوْنِ مَفْقُوءَ الْعَيْنِ وَقَالَ الْبِرْذَوْنُ لَهُ لَمْ يُقْضَ لَهُ بِالْأَرْشِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا عَلَى الْمِلْكِ وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَأَ عَيْنَهُ وَهُوَ يَوْمئِذٍ لَهُ فَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْنِ فَإِنْ أَقَامَ صَاحِبُ الْبِرْذَوْنِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ وَأَنَّ الْفَاقِئَ فَقَأَ عَيْنَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى الْأَوَّلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَهُ وَأَنَّ ذَا الْيَدِ فَقَأَ عَيْنَهُ تَكُونُ بَيِّنَتُهُ أَوْلَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ لَوْ ادَّعَى جُرْحًا فِي دَابَّةٍ أَوْ خَرْقًا فِي ثَوْبٍ لَا يُشْتَرَطُ إحْضَارُ الدَّابَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>