للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَضَى الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي وَحَضَرَ الْغَائِبُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ دَفَعَهُ إلَى صِحَابِ الْيَدِ وَدِيعَةً فَالْقَاضِي يَقْضِي لِلَّذِي حَضَرَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي النَّوْعِ الثَّانِي فِيمَا يَدَّعِي الْمُدَّعِي مَعَ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِعْلًا.

وَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَقْضِ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةً حَتَّى حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ وَصَدَّقَ صَاحِبَ الْيَدِ فِيمَا قَالَ وَدَفَعَ الْعَبْدَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ وَقَضَى الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي لِلْعَبْدِ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ كَانَ هَذَا قَضَاءً عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ فَإِنْ أَقَامَ الْمُقَرُّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ كَانَ أَوْدَعَهُ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيُقْضَى بِالْعَبْدِ لَهُ وَتَبْطُلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْهَيْثَمِ عَنْ الْقُضَاةِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْجَوَابِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُقْضَى بِالْعَبْدِ بَيْنَ الَّذِي حَضَرَ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي نِصْفَيْنِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْهَيْثَمِ: إنَّ ابْنَ سِمَاعَةَ كَتَبَ إلَى مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَتَبَ إلَيْهِ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنْ يَقْضِيَ بِالْعَبْدِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ إذَا أَقَامَ الْمُقَرُّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ وَبَطَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي فَالْقَاضِي يَقُولُ لِلْمُدَّعِي: أَعِدْ بَيِّنَتَك عَلَى الَّذِي حَضَرَ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَك كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي النَّوْعِ الَّذِي بَعْدَ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْفَصْلِ.

إذَا قَالَ شُهُودُ ذِي الْيَدِ: أَوْدَعَهُ رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ أَصْلًا فَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ وَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي عَنْ صَاحِبِ الْيَدِ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنْ قَالُوا: نَعْرِفُ الْمُودِعَ بِوَجْهِهِ وَلَا نَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ الدُّورِ وَالْأَرَاضِي وَلَوْ قَالَ شُهُودُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَعْرِفُ الْمُودِعَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَلَا نَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ فَهَذَا فَصْلٌ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ بَعْضُهُمْ قَالُوا: لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا: تَنْدَفِعُ وَهَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَقْضِيَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ الْمُدَّعِيَ هَلْ هُوَ بِهَذَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ فَإِنْ قَالَ لَا ظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ الْمُودِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا بُدَّ فِي مَعْرِفَتِهِ مِنْ الطُّرُقِ الثَّلَاثِ وَتَعْوِيلُ الْأَئِمَّةِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَلَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ أَوْدَعَنِيهَا فُلَانٌ لِرَجُلٍ مَعْرُوفٍ وَشَهِدَ شُهُودُهُ أَنَّ رَجُلًا أَوْدَعَهَا إيَّاهُ قَالُوا: لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ: أَوْدَعَنِيهِ رَجُلٌ لَا أَعْرِفُهُ فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ وَهُمَا لَا يَعْرِفَانِهِ كَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ خَصْمَ الْمُدَّعِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ الدُّورِ وَلَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ أَوْدَعَنِيهِ رَجُلٌ لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ الشُّهُودُ أَوْدَعَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ذَكَرَ الْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّ رَجُلًا دَفَعَهَا إلَيْهِ وَالْمُدَّعِي لَا يَعْرِفُهُ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَ شُهُودُ ذِي الْيَدِ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ دَفَعَهَا إلَيْهِ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُهُ فَالْقَاضِي لَا يَجْعَلُهُ خَصْمًا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ أَوْدَعَهُ مَنْ نَعْرِفُهُ بِالطُّرُقِ الثَّلَاثِ لَكِنْ لَا نَقُولُهُ وَلَا نَشْهَدُ بِهِ لَا تَنْدَفِعُ وَلَوْ بَرْهَنَ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ وَلَكِنْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُ الْمُودِعِ تَنْدَفِعُ وَلَوْ قَالُوا أَوْدَعَهُ فُلَانٌ لَكِنْ لَا نَدْرِي لِمَنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَوْ قَالُوا كَانَ الْمُدَّعَى هَذَا فِي يَدِ فُلَانٍ الْغَائِبِ لَكِنْ لَا نَدْرِي أَدَفَعَهُ إلَيْهِ أَمْ لَا وَقَالَ ذُو الْيَدِ هُوَ دَفَعَهُ إلَيَّ تَنْدَفِعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

لَوْ شَهِدَ شُهُودُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدَّعِي أَقَرَّ أَنَّ هَذَا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَالَ أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ الْغَائِبُ أَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ صَاحِبُ الْيَدِ هُوَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْدَعَنِي قَالُوا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي عِنْدَ الْقَاضِيَ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ وَلَا أَدْرِي أَدَفَعَهَا إلَى هَذَا أَمْ لَا وَذُو الْيَدِ يَقُولُ دَفَعَهَا إلَى فُلَانٍ فَلَا خُصُومَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>