للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَقُّ الْغَائِبِ وَلَوْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِيدَاعِ وَلَكِنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ الْغَائِبَ أَوْدَعَهَا إيَّاهُ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةً وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهَا لِلْمُدَّعِي وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ أَوْدَعَهَا لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ الْغَائِبَ غَصَبَهَا مِنْ الْمُدَّعِي وَأَوْدَعَ ذَا الْيَدِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا مِنْ ذِي الْيَدِ وَيُسَلِّمُ إلَى الْمُدَّعِي وَذُكِرَ فِي بَابِ الْيَمِينِ أَنَّ ذَا الْيَدِ لَوْ قَالَ: أَوْدَعَنِيهَا الْغَائِبُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُحَلَّفُ، إنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ وَلَوْ جَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَوَّلُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُدَّعِي ثُمَّ يُقَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي: أَنْتَ عَلَى خُصُومَتِك مَعَ الْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُحَلَّفُ، إنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: ابْتَعْتُهُ مِنْ الْغَائِبِ فَهُوَ خَصْمٌ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا آخَرُ مِلْكًا مُطْلَقًا أَوْ شِرَاءً مِنْهُ مُنْذُ سَنَةٍ، أَوْ شُفْعَةً فِيهَا فَقَالَ ذُو الْيَدِ: كَانَتْ لِي بِعْتُهَا مِنْ فُلَانٍ أَوْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَسَلَّمْتُهَا فَأَوْدَعَنِيهَا، لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُدَّعِي فِيمَا يَقُولُ، أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ فَحِينَئِذٍ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الْبَيْعِ لَا تُقْبَلُ فَإِنْ قَضَى عَلَيْهِ فَحَضَرَ الْغَائِبُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شِرَائِهِ مِنْ ذِي الْيَدِ لَا تُقْبَلُ وَتُقْبَلُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَلَوْ بَرْهَنَ الْغَائِبُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ صَارَ هُوَ مَعَ الْمُدَّعِي كَخَارِجَيْنِ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَإِنْ بَرْهَنَ الْغَائِبُ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ مُنْذُ شَهْرٍ تُقْبَلُ فِي إبْطَالِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ وَيُقَالُ لِلْمُدَّعِي: أَعِدْ الشُّهُودَ عَلَى الْمُقِرِّ إنْ شِئْت وَلَوْ قَالَ: كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ وَلَكِنْ لَمْ أَدْرِ أَدَفَعَ إلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ ذُو الْيَدِ: دَفَعَ إلَى فُلَانٍ فَلَا خُصُومَةَ كَذَا فِي الْكَافِي.

رَجُلٌ ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ لَهُ فَطُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ فَلَمَّا قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي بَاعَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ ثَالِثٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ أَوْدَعَهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْبَائِعِ فَغَابَ ثُمَّ جَاءَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي بِمَا صَنَعَ ذُو الْيَدِ أَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعِي لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْقَاضِي وَلَا أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعِي سُمِعَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى مَا صَنَعَ إلَّا إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَتَنْدَفِعُ عَنْهُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَالْهِبَةُ إذَا اتَّصَلَ بِهَا الْقَبْضُ. وَالصَّدَقَةُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ دَعْوَى الْمَنْقُولِ.

لَوْ ادَّعَى الدَّارَ وَأَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا ثُمَّ قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي وَمَكَثَا زَمَانًا ثُمَّ تَقَدَّمَا إلَى الْقَاضِي وَجَاءَ الْمُدَّعِي بِشَاهِدٍ آخَرَ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ بَاعَ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ مَا قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي أَوْ قَالَ: وَهَبَهَا مِنْهُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِهِ أَوْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَأَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى مَا صَنَعَ فَالْقَاضِي لَا يَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي حِينَ ادَّعَى الدَّارَ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ فَعَدَلَا فَقَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِالدَّارِ لِلْمُدَّعِي قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي فَمَكَثَا زَمَانًا ثُمَّ تَقَدَّمَ عِنْدَ الْقَاضِي وَادَّعَى صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّهُ بَاعَ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ مَا قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ فُلَانًا أَوْدَعَنِيهَا وَغَابَ وَأَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِهِ فَإِنَّهُ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ مِنْ ذِي الْيَدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ فِي بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ خَصْمًا لِغَيْرِهِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُدَّعِي بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٌ بَاعَهُ مِنِّي وَلَمْ يُمْكِنْهُ إثْبَاتُ بَيْعِ فُلَانٍ مِنْهُ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي دَعْوَى الْمِيرَاثِ.

إذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ وَأَنْتَ أَجَزْت هَذَا الْبَيْعَ فَهَذَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>