للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحِيحٌ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَطَاءُ بْنُ حَمْزَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ أَثْبَتَ عَلَى رَجُلٍ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِكَذَا طَائِعًا وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ ذَلِكَ بَيِّنَةً أَنَّ إقْرَارَهُ ذَلِكَ كَانَ بِإِكْرَاهٍ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ دَفْعًا لِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي قَالَ: نَعَمْ وَبَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَيْنًا ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا أَقَرَّ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: كُنْت مُكْرَهًا فِي الْإِقْرَارِ صَحَّ الدَّفْعُ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ اسْمِ الْمُكْرِهِ وَنَسَبِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

لَوْ ادَّعَى الْإِقْرَارَ طَائِعًا فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ لِهَذَا التَّارِيخِ عَنْ إكْرَاهٍ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا عَلَى التَّفَاوُتِ فَالْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ النَّاصِرِيِّ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ عَنْ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَجَاءَ الْأَصِيلُ وَقَالَ فِي الدَّفْعِ: هَذَا الْمَالُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيَّ وَكُنْت مُكْرَهًا فِي الْإِقْرَارِ لَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْكَفِيلُ أَنَّ الْأَصِيلَ ادَّعَى هَذَا الْمَالَ أَوْ أَبْرَأهُ الْمُدَّعِي صَحَّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

كَفَلَ عَنْ آخَرَ بِأَلْفٍ يَدَّعِيهَا ثُمَّ أَقَامَ الْكَفِيلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْأَلْفَ الَّتِي ادَّعَاهَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ثَمَنُ خَمْرٍ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْ الْكَفِيلِ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمَكْفُولِ لَهُ بِذَلِكَ وَالْمَكْفُولُ لَهُ يَجْحَدُ ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ الطَّالِبَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْكَفِيلُ أَدَّى الْمَالَ وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَالطَّالِبُ غَائِبٌ فَقَالَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ: كَانَ الْمَالُ قِمَارًا أَوْ ثَمَنَ خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْكَفِيلِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيُؤْمَرُ بِأَدَاءِ الْمَالِ إلَى الْكَفِيلِ وَيُقَالُ لَهُ: اُطْلُبْ خَصْمَك وَخَاصِمْهُ فَإِنْ حَضَرَ الطَّالِبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ مِنْ الْكَفِيلِ فَأَقَرَّ الطَّالِبُ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الْمَالَ كَانَ ثَمَنَ خَمْرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بَرِئَ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ جَمِيعًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ: أَنَا أَجِيءُ بِالدَّفْعِ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي: الدَّفْعُ يَكُونُ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ بِالْإِيفَاءِ فَأَيّهمَا تَدَّعِي قَالَ: كِلَيْهِمَا هَلْ يَكُونُ هَذَا تَنَاقُضًا؟ حُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ نَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ تَنَاقُضًا إذَا وَفَّقَ وَبَيَّنَ وَجْهَ التَّوْفِيقِ، وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ أَنْ يَقُولَ: أَوْفَيْت بَعْضَهُ وَأَبْرَأَنِي عَنْ بَعْضِهِ أَوْ يَقُولَ: أَوْفَيْت الْكُلَّ فَجَحَدَنِي فَتَشَفَّعْت إلَيْهِ فَأَبْرَأَنِي أَوْ يَقُولَ: كَانَ أَبْرَأَنِي ثُمَّ جَحَدَ الْإِبْرَاءَ فَأَوْفَيْت وَقِيلَ: لَا يَكُونُ تَنَاقُضًا وَلَا يَبْطُلُ دَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ يُوَفِّقْ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

إذَا ادَّعَتْ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا وَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهَا: إنَّك كُنْت قَدْ أَقْرَرْت أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَأَنَّ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْآنِ تَدَّعِي الْمُسَمَّى وَبَيْنَهُمَا تَنَاقُضٌ فَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَيْسَ بِدَفْعٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ ادَّعَتْ الْمَهْرَ عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا وَادَّعَتْ الْوَرَثَةُ الْخُلْعَ بَعْدَ إنْكَارِ أَصْلِ النِّكَاحِ لَا يُسْمَعُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَا كَانَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ أَوْ لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءُ تُسْمَعُ فَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ ثَبَتَ وَلَوْ قَالَ: مَا كَانَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ وَلَا أَعْرِفُك قَطُّ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى حَالِهَا لَا يُسْمَعُ الدَّفْعُ وَرَوَى الْقُدُورِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ دَيْنًا فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّك اسْتَمْهَلْتَنِي هَذَا الْمَالَ مُنْذُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْك بِهَذَا الْمَالِ عَلَيْك وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّك أَبْرَأْتَنِي عَنْ هَذَا الْمَالِ مُنْذُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَهَذَا لَا يَكُونُ دَفْعًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى عَلَى آخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ أَنَّهُ قَالَ (مراجزسه دِينَار درحواستني نيست) لَا يُسْمَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>