للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْجَامِعِ إذَا وَجَبَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي صِحَّتِهِ فَلَمَّا مَرِضَ رَبُّ الدَّيْنِ أَقَرَّ بِالْأَلْفِ فِي يَدَيْهِ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِغَرِيمِهِ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ وَهِيَ مِثْلُ الْأَلْفِ الْوَاجِبِ لِلْمَرِيضِ ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ وَعَلَيْهِ دُيُونُ الصِّحَّةِ وَغُرَمَاءُ الْمَرِيضِ يَجْحَدُونَ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمَرِيضُ فَالْمَرِيضُ مُصَدَّقٌ فِيمَا أَقَرَّ وَيَكُونُ الْأَلْفُ الْوَدِيعَةُ قِصَاصًا بِالدَّيْنِ وَيَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ وَلَوْ أَقَرَّا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَدِيعَةً هِيَ أَجْوَدُ مِنْ الْأَلْفِ الْوَاجِبِ لِلْمَرِيضِ صَحَّ الْإِقْرَارُ فَإِنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَا أَسْتَرِدُّ الْجِيَادَ وَأُعْطِي مِثْلَ حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالزِّيَادَةِ وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ زُيُوفٍ فِي يَدِهِ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لَهُ وَالدَّيْنُ جِيَادٌ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ وَقُسِّمَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَيُؤَاخَذُ الْغَرِيمُ وَالْمُكَاتَبُ بِمَا عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِمِائَةِ دِينَارٍ فِي يَدَيْهِ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِمُكَاتَبِهِ أَوْ لِغَرِيمِهِ أَوْ أَقَرَّ بِجَارِيَةٍ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ مَاتَ وَذَلِكَ فِي يَدَيْهِ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ أَوْ لَا يَدْرِي مَا فُعِلَ بِالْجَارِيَةِ فَإِنَّ إقْرَارَهُ بَاطِلٌ فَإِنْ قَالَ الْمَرِيضُ أَخَذْت هَذِهِ الدَّرَاهِمَ الْأَلْفَ النَّبَهْرَجَةَ مِنْ غَرِيمِي أَوْ قَالَ مِنْ مُكَاتَبِي قَضَاءً لَحَقِّي أَوْ قَالَ أَخَذْت هَذِهِ الدَّنَانِيرَ قَضَاءً لِحَقِّي أَوْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ شِرَاءً بِحَقِّي إنْ كَذَّبَهُ الْغَرِيمُ وَالْمُكَاتَبُ وَقَالَا دَيْنُهُ عَلَيْنَا.

وَهَذِهِ الْأَمْوَالُ أَمْوَالُنَا بَطَلَ إقْرَارُ الْمَرِيضِ وَبَقِيَ الْمُقَرُّ بِهِ حَقًّا لِغُرَمَاءِ الْمَرِيضِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَالدَّيْنُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَالْغَرِيمِ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ صَدَّقَ الْغَرِيمُ أَوْ الْمُكَاتَبُ الْمَرِيضَ فِيمَا أَقَرَّ فَفِي الْجَارِيَةِ وَالدَّنَانِيرِ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ وَالدَّنَانِيرِ مِثْلَ الدَّيْنِ الَّذِي لِلْمَرِيضِ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَوْ الْغَرِيمِ أَوْ أَكْثَرَ صَحَّ الْإِقْرَارُ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنْ دَيْنِ الْمَرِيضِ بِأَنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ خَمْسَمِائَةٍ وَدَيْنُ الْمَرِيضِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَفِي الْجَارِيَةِ يُقَالُ لِلْغَرِيمِ أَوْ الْمُكَاتَبِ إنَّ الْمَرِيضَ حَابَى بِقَدْرِ خَمْسِمِائَةٍ وَالْمُحَابَاةُ لَا تَصِحُّ مِنْ الْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ فَإِنْ شِئْت فَأَمْضِ الْبَيْعَ وَأَتِمَّ حَقَّهُ بِخَمْسِمِائَةٍ.

وَإِنْ شِئْت فَأَنْقِضْ الْبَيْعَ وَخُذْ الْجَارِيَةَ وَأَدِّ مَا عَلَيْك وَفِي الدَّرَاهِمِ النَّبَهْرَجَةِ لَا يُخَيَّرُ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْغَرِيمُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبَهْرَجَةَ وَيَرُدَّ الْجِيَادَ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ الزُّيُوفَ وَيَضْمَنَ الْجَوْدَةَ وَلَكِنْ يَأْخُذُ النَّبَهْرَجَةَ وَيَرُدُّ الْجِيَادَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الدَّنَانِيرِ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ هَلْ يُجِيزُ الْمُكَاتَبَ ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يُخَيَّرُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنْ اخْتَارَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْغَرِيمُ النَّقْضَ وَجَبَ رَدُّ الْجَارِيَةِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَيْهِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ التَّاجِرُ بِقَبْضِ دَيْنٍ كَانَ لَهُ عَلَى مَوْلَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ إذَا أَقَرَّ بِقَبْضِ دَيْنٍ مِنْ مَوْلَاهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَالْمَوْلَى وَارِثُهُ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَانَ لَهُ عَلَى مَوْلَاهُ طَعَامٌ وَمُكَاتَبَتُهُ دَرَاهِمُ فَأَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ الطَّعَامِ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَى الْمَوْلَى فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ وَارِثُهُ غَيْرَ الْمَوْلَى فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ لِلْمَرِيضِ أَنَّهُ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِالِاسْتِيفَاءِ صَحَّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْجَانِي قَتَلَ الْعَبْدَ عَمْدًا فِي مَرَضِ الْمَوْلَى ثُمَّ صَالَحَهُ الْمَوْلَى عَلَى مَالٍ وَأَقَرَّ بِقَبْضِ بَدَلِ الصُّلْحِ جَازَ كَذَا فِي الْحَاوِي.

إذَا أَقَرَّتْ الْمَرِيضَةُ بِاسْتِيفَاءِ مَهْرِهَا مِنْ الزَّوْجِ وَعَلَيْهَا دَيْنُ الصِّحَّةِ ثُمَّ مَاتَتْ مِنْ مَرَضِهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا الزَّوْجُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهَا وَيُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِرَدِّ الْمَهْرِ فَيَكُونُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ ثُمَّ مَاتَتْ مِنْ مَرَضِهَا صَحَّ إقْرَارُهَا فَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ أَنَا أَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ مَالِهَا بَعْدَ قَضَاءِ دُيُونِ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فَمَرِضَتْ وَأَقَرَّتْ بِالِاسْتِيفَاءِ ثُمَّ مَاتَتْ فَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِقْرَارُهَا بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ صَحِيحٌ وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا يَصِحُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>