للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ نِصْفَيْنِ فَإِنْ كَانَ الِابْنُ الْمُقَرِّ لَهُ وَرِثَ مَالًا آخَرَ يُضَمُّ ذَلِكَ إلَى مَا وَصَلَ مِنْ ثَمَنِ الدَّارِ وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ بَيْنَ الِابْنِ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ حَتَّى يَصِلَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا تَمَامَ الْخَمْسمِائَةِ فَإِنْ كَذَّبَهُ الْأَجْنَبِيُّ فِي الشَّرِكَةِ بِأَنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ بِعْت نِصْفَ الدَّارِ مِنْهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَأَمَّا النِّصْفُ الْآخَرُ فَلَا أَدْرِي لِمَنْ كَانَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ الِابْنِ شَرِكَةٌ وَصَدَّقَ الِابْنُ أَبَاهُ فِيمَا أَقَرَّ مِنْ الشَّرِكَةِ فَعَلَى قَوْلٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا وَالْإِقْرَارُ سَوَاءٌ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ ثُلُثَ الدَّارِ بِثُلُثِ الثَّمَنِ وَيَكُونُ ثُلُثُ الثَّمَنِ بَيْنَ الِابْنِ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ نِصْفَيْنِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَأْخُذُ الشَّفِيعُ تَلْثَيْ كُلِّ الدَّارِ وَلَوْ كَذَّبَ الِابْنُ أَبَاهُ وَصَدَّقَ الْغَرِيبَ فَعَلَى قَوْلٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - إقْرَارُ الْمَرِيضِ بَاطِلٌ أَيْضًا غَيْرَ أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ مِنْ الِابْنِ الْمُقَرِّ لَهُ سُدُسَ الدَّارِ بِسُدُسِ الثَّمَنِ أَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَالْإِقْرَارُ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ صَحِيحٌ فَيُقْضَى بِبَيْعِ الْأَجْنَبِيِّ نِصْفَ الدَّارِ مِنْ الْمَرِيضِ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ ذَلِكَ بِالشُّفْعَةِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يُقَسَّمُ بَيْنَ الْبَنِينَ أَثْلَاثًا لِكُلِّ ابْنِ ثُلُثُ النِّصْفِ وَهُوَ سُدُسُ الْكُلِّ وَلَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ مِنْ الِابْنِ الْمُقَرِّ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شَيْئًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِامْرَأَةٍ طَلَّقَهَا بِسُؤَالِهَا سِوَى مَهْرِهَا وَقَدْ اسْتَوْفَتْ مَهْرَهَا فَمَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَتَرَكَ أَخًا وَضَرَّتَهَا وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا لَهَا كُلُّهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ لَهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ الْأَرْبَعِينَ كَذَا فِي الْكَافِي وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ تَرَكَ مَكَانَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ثَوْبًا قِيمَتُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا آخَرَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلِغَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ ثَمَنُ هَذَا الثَّوْبِ وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلَا تَسْتَحِقُّ عَيْنَ الثَّوْبِ فَيُبَاعُ ثَمَنُ الثَّوْبِ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَيُعْطَى لَهَا ذَلِكَ إلَّا أَنْ تَرْضَى أَنْ تَأْخُذَ ثَمَنَ الثَّوْبِ بِحَقِّهَا وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِيعَ الثَّوْبُ وَيُصْرَفُ الثَّمَنُ كُلُّهُ إلَيْهَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ

رَجُلٌ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَلَهُ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَامْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَفَعَلَ ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَدْ كَانَتْ اسْتَوْفَتْ مَهْرَهَا وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ سِتِّينَ دِرْهَمًا فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَخَذَتْ جَمِيعَ السِّتِّينَ بِدَيْنِهَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصِيَّةِ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ رُبْعُ مَا بَقِيَ وَهُوَ عَشَرَةٌ بَقِيَ لِلْأَخِ ثَلَاثُونَ وَلَوْ تَرَكَ مَكَانَ السِّتِّينَ ثَوْبًا يُسَاوِي سِتِّينَ دِرْهَمًا وَقَدْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الثَّوْبِ وَيُبَاعُ رُبْعُ مَا بَقِيَ لِلْمَرْأَةِ إلَّا أَنْ تَرْضَى أَنْ تَأْخُذَهُ بِحَقِّهَا وَمَا بَقِيَ لِلْأَخِ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يُبَاعُ الثَّوْبُ لِلْمَرْأَةِ إلَّا أَنْ تَأْخُذَهُ بِحَقِّهَا وَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ مَعَ ذَلِكَ لِأَجْنَبِيٍّ بِدَيْنٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَالْمَرْأَةُ تُحَاصِصُ الْأَجْنَبِيَّ فِيمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَا دَيْنَهُمَا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ ذَلِكَ وَمَا بَقِيَ لِلْأَخِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بُدِئَ بِدَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ثُمَّ يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ الْأَقَلُّ مِنْ رُبْعِ مَا بَقِيَ وَمِمَّا أَقَرَّ لَهَا بِهِ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْأَخِ كَذَا فِي التَّحْرِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.

كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍ فَأَقَرَّ لِمَوْلَاهُ بِأَلْفٍ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِأَلْفٍ فِي مَرَضِهِ وَفِي يَدِهِ أَلْفٌ فَقَضَاهُ مِنْ الْكِتَابَةِ ثُمَّ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ مَاتَ حُرًّا وَيَكُونُ ثُلُثَا هَذَا الْأَلْف لِمَوْلَاهُ وَثُلُثُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ قَضَاهُ الْمَوْلَى مِنْ الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَقْضِ وَمَاتَ عَنْهُ فَالْأَجْنَبِيُّ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ لِأَنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً بِالْكِتَابَةِ فَتَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ بِالْعَجْزِ وَلَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَبَطَلَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ ابْنًا وُلِدَ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَالْأَجْنَبِيُّ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَلْفِ مِنْ الْمَوْلَى وَيُتْبِعُ الْمَوْلَى ابْنَ الْمُكَاتَبِ بِالْمُكَاتَبَةِ وَالدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ قَضَاهُ الْمَوْلَى مِنْ الدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا مَوْلُودًا فِي كِتَابَتِهِ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ أَحَقَّ بِالْأَلْفِ أَيْضًا وَيُتْبِعُ الْمَوْلَى ابْنَ الْمُكَاتَبِ بِالدَّيْنِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَإِذَا أَدَّى الِابْنُ الْمُكَاتَبَةَ وَالدَّيْنَ الَّذِي عَلَى الْأَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>