للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْمُضَارِبَ إذَا أَقْرَضَهَا رَجُلًا فَإِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ الدَّرَاهِمُ بِعَيْنِهَا رَجَعَتْ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ أَخَذَ مِثْلَهَا لَمْ تَرْجِعْ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ أَلْفٌ فَاشْتَرَى بِهِ عَبْدًا فَلَمْ يَنْقُدْهُ حَتَّى هَلَكَ الْأَلْفُ يَدْفَعُ إلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَلْفًا آخَرَ، وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا آخَرَ ثُمَّ هَلَكَ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى الْبَائِعِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ثُمَّ وَثُمَّ، وَرَأْسُ الْمَالِ جَمِيعُ مَا دَفَعَ كَذَا فِي الْكَافِي. لَوْ أَنَّ الْمُضَارِبَ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الْأَلْفِ وَإِنْ بَيَّنَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الْكُلِّ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى بِأَلْفٍ جَارِيَةً فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى ادَّعَى الْمُضَارِبُ أَنَّهُ قَدْ نَقَدَ الْبَائِعَ الثَّمَنَ وَجَحَدَ الْبَائِعُ ذَلِكَ وَحَلَفَ فَإِنَّ الْمُضَارِبَ يَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ آخَرَ فَيَدْفَعُهُ إلَى الْبَائِعِ وَيَأْخُذُ الْجَارِيَةَ فَتَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَإِذَا اقْتَسَمَا الْمُضَارَبَةَ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ.

وَمَنْ دَفَعَ إلَى غَيْرِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهِ جَارِيَةً فَضَاعَ الْأَلْفُ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهُ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: ضَاعَ الْمَالُ قَبْلَ أَنْ تَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتَهَا لِنَفْسِكَ، وَقَالَ الْمُضَارِبُ: لَا بَلْ ضَاعَ الْمَالُ بَعْدَمَا اشْتَرَيْتُهَا فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَكَ بِالثَّمَنِ وَلَا يُعْلَمُ مَتَى ضَاعَ الْمَالُ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ، وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الْمَالِ قَالَ لِلْمُضَارِبِ: قَدْ اشْتَرَيْتَهَا قَبْلَ ضَيَاعِ الْمَالِ فَوَقَعَ الشِّرَاءُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَقَالَ الْمُضَارِبُ: اشْتَرَيْتُهَا بَعْدَمَا ضَاعَ الْمَالُ وَوَقَعَ الشِّرَاءُ لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ لَمْ يَهْلِكْ الْأَلْفُ وَلَمْ يَنْقُدْهُ فِي ثَمَنِ الْجَارِيَةِ وَلَكِنَّهُ اشْتَرَى بِهِ جَارِيَةً أُخْرَى عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَقَالَ: أَبِيعُهَا، فَأَنْقَدَ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ فَإِنَّمَا اشْتَرَى الْجَارِيَةَ الْأَخِيرَةَ لِنَفْسِهِ وَلَا تَكُونُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى بِالْجَارِيَةِ الَّتِي قَبَضَ جَارِيَةً أُخْرَى جَازَ وَكَانَتْ عَلَى الْمُضَارَبَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ اشْتَرَى بِالْأَلْفِ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَضَاعَ قَبْلَ النَّقْدِ غَرِمَ رَبُّ الْمَالِ الْأَلْفَ كُلَّهُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفَيْنِ بِأَمَةٍ تُسَاوِي أَلْفًا وَقَبَضَ الَّتِي اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَدْفَعْ أَمَةً حَتَّى مَاتَتَا فَإِنَّهُ يَغْرَمُ مِنْ قِيمَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا خَمْسَمِائَةٍ وَالْبَاقِي عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا أَلْفًا وَالْأَمَةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قِيمَتُهَا أَلْفَانِ وَقَدْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: اشْتَرِ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، حَتَّى جَازَ هَذَا الشِّرَاءُ مِنْ الْمُضَارِبِ فَقَبَضَ الَّتِي اشْتَرَاهَا ثُمَّ هَلَكَتَا رَجَعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِهِ بَزًّا وَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى بِالْأَلْفَيْنِ عَبْدًا، وَلَمْ يَنْقُدْ الْأَلْفَيْنِ حَتَّى ضَاعَ الْأَلْفَانِ فِي يَدِهِ يَغْرَمُ رُبُّ الْمَالِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائِةٍ وَالْمُضَارِبُ خَمْسَمِائَةٍ وَيَكُونُ رُبْعُ الْعَبْدِ لِلْمُضَارِبِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْمُضَارَبَةِ وَصَارَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائِةٍ، وَلَا يَبِيعُ الْعَبْدَ مُرَابَحَةً إلَّا عَلَى أَلْفَيْنِ، فَإِنْ بَاعَ الْعَبْدَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ صَارَ رُبْعُ الثَّمَنِ لِلْمُضَارِبِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْمُضَارَبَةِ يَرْفَعُ رَأْسَ الْمَالِ وَذَلِكَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ وَيَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ رِبْحًا بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ، كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ عَمِلَ بِالْمُضَارَبَةِ حَتَّى صَارَتْ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِمَا جَارِيَةً قِيمَتُهَا أَقَلُّ مِنْ أَلْفَيْنِ وَقَبَضَهَا فَهَلَكَ ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَهُ مَعًا فَعَلَى الْمُضَارِبِ أَلْفَا دِرْهَمٍ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

اشْتَرَى بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ جَارِيَةً قِيمَتُهَا أَلْفَانِ وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى بَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَلَمْ يُسَلِّمْ الْجَارِيَةَ حَتَّى هَلَكَ كُلُّهُ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إمَّا إنْ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ كُلُّهَا مَعًا، أَوْ هَلَكَ الْأَلْفُ الْأَوَّلُ أَوَّلًا ثُمَّ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ وَالْمَالُ الثَّانِي وَهُوَ الْأَلْفَانِ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا، أَوْ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَالَانِ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا، أَوْ هَلَكَ الْمَالُ الثَّانِي أَوَّلًا ثُمَّ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ وَالْمَالُ الْأَوَّلُ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا أَمَّا إذَا هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ كُلُّهَا مَعًا ضَمِنَ الْمُضَارِبُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ أَلْفًا لِبَائِعِ الْجَارِيَةِ وَأَلْفَيْنِ لِمُشْتَرِيهَا وَرَجَعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَأَمَّا إذَا هَلَكَ الْأَلْفُ الْأَوَّلُ أَوَّلًا ثُمَّ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ وَالْمَالُ الثَّانِي مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا فَالثَّلَاثَةُ الْآلَافُ كُلُّهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَأَمَّا إذَا هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَالَانِ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ وَعَلَى الْمُضَارِبِ خَمْسُمِائَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ هَلَكَ الْمَالُ الْآخَرُ أَوَّلًا ثُمَّ الْجَارِيَةُ وَالْمَالُ الْأَوَّلُ، الْأَصْلُ أَنَّ الْمُضَارِبَ بِقَدْرِ مَا كَانَ عَامِلًا لِرَبِّ الْمَالِ يَكُونُ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَحِقَهُ الضَّمَانُ بِسَبَبِ عَمَلِهِ لَهُ فَيَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>