للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَائِهِ وَبِئْرِهِ وَقِدْرِهِ وَلَوْ شَرَطَ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ بِمَرَمَّتِهِ مَعَ الْآجِرِ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَهَا عَلَيْهِ جَازَ وَهُوَ الْحِيلَةُ وَيَكُونُ هُوَ نَائِبًا عَنْهُ فِي الْإِنْفَاقِ كَمَا لَوْ أَمَرَ رَبُّ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجِرَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى دَابَّتِهِ بِبَعْضِ الْأُجْرَةَ يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا أَوْ يَقُولُ تَرَكْتُك أَجْرَ شَهْرَيْنِ لِمَرَمَّةِ الْحَمَّامِ يَجُوزُ وَلَوْ قَالَ أَنْفَقْت فِي مَرَمَّتِهِ كَذَا لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ أَوْ يَحْلِفُ رَبُّ الْحَمَّامِ عَلَى الْعِلْمِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

، وَإِنْ أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَقْبَلَ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَدْفَعَ الْعَشَرَةَ إلَى رَبِّ الْحَمَّامِ ثُمَّ يَدْفَعُهَا رَبُّ الْحَمَّامِ إلَيْهِ وَيَأْمُرُهُ بِإِنْفَاقِهَا فِي مَرَمَّةِ الْحَمَّامِ فَيَكُونُ أَمِينًا وَحِيلَةٌ أُخْرَى لِإِسْقَاطِ الْحُجَّةِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَجْعَلَ لِمِقْدَارِ الْمَرَمَّةِ عَدْلًا حَتَّى يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَدْلِ فِيمَا يُنْفَقُ لِأَنَّ الْعَدْلَ أَمِينٌ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ جَعَلَا بَيْنَهُمَا رَجُلًا يَقْبِضُهَا وَيُنْفِقُهَا عَلَى الْحَمَّامِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ دَفَعْتهَا إلَيْهِ وَكَذَّبَهُ رَبُّ الْحَمَّامِ فَإِنْ أَقَرَّ الْعَدْلُ بِقَبْضِهَا بَرِيءَ الْمُسْتَأْجِرُ، وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ كَفِيلًا بِالْأَجْرِ كَانَ مِثْلُ الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرَ مُؤْتَمَنٍ وَلَا يُصَدَّقُ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ، وَإِنْ فَسَدَ بِئْرُ الْمَاءِ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ عَلَى نَزْحِ جَمِيعِ الْمَاءِ وَلَكِنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ الْفَسْخِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

وَعَلَقُ الْحَمَّامِ وَرَمَادِهِ عِنْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَيُؤْمَرُ بِالنَّقْلِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ كَوْنَ الرَّمَادِ مِنْ فِعْلِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

وَفِي إجَارَةِ الْحَمَّامِ نَقْلُ الرَّمَادِ وَالسِّرْقِينِ وَتَفْرِيغُ مَوْضِعِ الْغُسَالَةِ يَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسِيلُ ظَاهِرًا أَوْ مُسَقَّفًا فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْآجِرِ فِي الْإِجَارَةِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَازَتْ الْإِجَارَةُ وَالشَّرْطُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْحَمَّامِ كُلَّ شَهْرٍ عَشْرَ طَلَّاءَات فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ امْتَلَأَتْ الْبَالُوعَةُ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَعَلَى الْآجِرِ تَفْرِيغُهَا. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ حَمَّامَيْنِ شُهُورًا مُسَمَّاةً كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا فَانْهَدَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِمَا فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْبَاقِي، وَإِنْ انْهَدَمَ بَعْدَ قَبْضِهِمَا فَالْبَاقِي لَهُ لَازِمٌ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأَجْرِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا اسْتَأْجَرَ حَمَّامًا سَنَةً بِكَذَا فَلَمْ يُسَلَّمْ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ شَهْرَيْنِ ثُمَّ سُلِّمَ فِي الْبَاقِي وَأَبَى الْمُسْتَأْجِرُ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى قَبْضِهِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ حَمَّامًا وَاحِدًا فَانْهَدَمَ مِنْهُ بَيْتٌ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

رَجُلٌ آجَرَ حَمَّامًا سَنَةً ثُمَّ إنَّ الْآجِرَ آجَرَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ مِنْ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ الثَّانِيَةُ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ تَصِحُّ إضَافَةُ الْعَقْدِ إلَى زَمَانٍ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ. كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

اسْتَأْجَرَ حَمَّامًا وَعَبْدًا لِيَقُومَ عَلَى الْحَمَّامِ فَانْهَدَمَ الْحَمَّامُ بَعْدَ قَبْضِهِمَا فَلَهُ تَرْكُ الْعَبْدِ، وَإِنْ هَلَكَ الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الْحَمَّامِ، وَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ لَا لِيَقُومَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرْكُهُ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ حَمَّامًا سَنَةً بِغَيْرِ قِدْرِهِ وَاسْتَأْجَرَ الْقِدْرَ مِنْ غَيْرِهِ فَانْكَسَرَتْ الْقِدْرُ فَلَمْ يَعْمَلْ فِي الْحَمَّامِ شَهْرًا فَلِصَاحِبِ الْحَمَّامِ أَجْرُهُ لِأَنَّهُ سَلَّمَ الْحَمَّامَ إلَيْهِ كَمَا الْتَزَمَهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَالْمُسْتَأْجِرُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ قِدْرًا أُخْرَى فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ لِرَبِّ الْحَمَّامِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْقِدْرُ لِرَبِّ الْحَمَّامِ فَانْكَسَرَتْ فَإِنَّ هُنَاكَ الْمُسْتَأْجَرُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ كَمَا اسْتَحَقَّهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ مَا لَمْ يُصْلِحْ رَبُّ الْحَمَّامِ قِدْرَهُ وَلَا أَجْرَ لِصَاحِبِ الْقِدْرِ مِنْ حِينِ انْكَسَرَتْ لِزَوَالِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْقِدْرِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ انْكَسَرَتْ مِنْ عَمَلِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ عَمَلِهِ الْمُعْتَادِ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

دَخَلَ بِدَانِقٍ عَلَى أَنْ يُنَوِّرَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أَوْ بِفَلْسٍ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ فَهُوَ فَاسِدٌ قِيَاسًا وَجَائِزٌ اسْتِحْسَانًا لِلْعُرْفِ وَالتَّعَامُلِ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ حَمَّامًا سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَصَارَ الْحَمَّامُ بِحَالٍ لَا يُحَصِّلُ مِنْ الْغَلَّةِ قَدْرَ الْأُجْرَةِ وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ الْحَمَّامَ قَالَ إنْ لَمْ يَعْمَلْ الْحَمَّامِيَّةَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْحَمَّامَ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ حَمَّامًا شَهْرًا فَعَمِلَ فِيهِ مِنْ الشَّهْرِ الثَّانِي فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ عَلَيْهِ أَجْرَ الشَّهْرِ الثَّانِي بِالتَّرَاخِي وَهَكَذَا رَوَى فِي الدَّارِ وَحَكَى عَنْ الْكَرْخِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يُوَفِّقَانِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَا مَنْ قَالَ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ مَحْمُولٌ عَلَى دَارٍ وَحَمَّامٍ لَمْ يَعُدَّ الِاسْتِغْلَالَ فَأَمَّا إذَا كَانَا مُعَدَّيْنِ لِلِاسْتِغْلَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْأَجْرُ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ حَمَّامًا فَوَجَدَهُ خَرَابًا فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ وَفِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَضَتْ إنْ كَانَ أَصْلُ الْمَنْفَعَةِ حَاصِلًا يَجِبُ الْأَجْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>