للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَتْلِ الْأُمِّ وَغُرَّةٌ بِإِلْقَائِهَا، وَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ مِنْ الضَّرْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ الْجَنِينُ بَعْدَ ذَلِكَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ فِي الْأُمِّ وَدِيَةٌ فِي الْجَنِينِ، وَإِنْ مَاتَتْ ثُمَّ أَلْقَتْ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ فِي الْأُمِّ، وَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَإِذَا خَرَجَ رَأْسُ الْوَلَدِ وَصَاحَ فَجَاءَ رَجُلٌ وَذَبَحَهُ فَعَلَيْهِ الْغُرَّةُ؛ لِأَنَّهُ جَنِينٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

رَجُلٌ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ، وَالْآخَرُ حَيٌّ فَمَاتَ الْحَيُّ بَعْدَ الِانْفِصَالِ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ عَلَى الضَّارِبِ فِي الْمَيِّتِ مِنْهُمَا الْغُرَّةُ، وَفِي الْحَيِّ الدِّيَةُ كَامِلَةً كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَتِهِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ أَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِلرَّجُلِ الضَّارِبِ بَنُونَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ غَيْرُ هَذَا الَّذِي وَلَدَتْ عِنْدَ الضَّرْبَةِ، وَلَهَا إخْوَةٌ مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ دِيَةُ الْوَلَدِ الَّذِي وَقَعَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ تَرِثُ مِنْ ذَلِكَ أُمُّهُ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ فَلِإِخْوَةِ هَذَا الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ، وَعَلَى الْأَبِ كَفَّارَتَانِ كَفَّارَةٌ فِي الْوَلَدِ الْوَاقِعِ حَيًّا، وَكَفَّارَةٌ فِي أُمِّهِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ الَّذِي سَقَطَ مَيِّتًا، فَإِنَّ فِيهِ غُرَّةً عَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ خَمْسَمِائَةٍ، وَيَكُونُ لِلْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ الَّذِي وَقَعَ حَيًّا؛ لِأَنَّ الْغُرَّةَ إنَّمَا وَجَبَتْ بِالضَّرْبَةِ، وَهُوَ حَيٌّ حِينَئِذٍ، وَتَرِثُ الْأُمُّ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسَ أَيْضًا، وَيَصِيرُ مَا وَرِثَتْهُ الْأُمُّ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ لِإِخْوَتِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا جَنِينَانِ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مَوْتِهَا وَخَرَجَ الْآخَرُ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَهُمَا مَيِّتَانِ فَفِي الَّذِي خَرَجَ قَبْلَ مَوْتِهَا خَمْسُمِائَةٍ، وَلَيْسَ فِي الَّذِي خَرَجَ بَعْدَ مَوْتِهَا شَيْءٌ ثُمَّ الَّذِي خَرَجَ قَبْلَ مَوْتِهَا مَيِّتًا لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ أُمِّهِ، وَلَهَا مِيرَاثُهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي خَرَجَ بَعْدَ مَوْتِهَا خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَلَهُ مِيرَاثُهُ مِنْ دِيَةِ أُمِّهِ، وَمِمَّا وَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْ أَخِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَخِيهِ أَبٌ حَيٌّ فَلَهُ مِيرَاثُهُ مِنْ أَخِيهِ أَيْضًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ، وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَالْأُمُّ حَيَّةٌ يُنْظَرُ إنْ كَانَ هَذَا الْحَمْلُ حُرًّا، بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْمَوْلَى تَجِبُ الْغُرَّةُ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى، وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ رَقِيقًا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى الْهَيْئَةِ وَاللَّوْنِ الَّتِي انْفَصَلَ لَوْ كَانَ حَيًّا ثُمَّ إذَا ظَهَرَ قِيمَتُهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ ذَكَرًا يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى يَجِبُ عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَلَوْ ضَاعَ الْجَنِينُ، وَلَمْ يُمَكَّنَا تَقْوِيمَهُ بِاعْتِبَارِ لَوْنِهِ وَهَيْئَتِهِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ حَيٌّ، وَوَقَعَ التَّنَازُعُ فِي قِيمَتِهِ بَيْنَ الضَّارِبِ وَمَوْلَى الْأَمَةِ الْمَضْرُوبَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الضَّارِبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَمَا وَجَبَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ فَهُوَ فِي مَالِ الضَّارِبِ يُؤْخَذُ مِنْهُ حَالًّا فِي سَاعَتِهِ رَوَاهُ الْحَسَنُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمَا وَجَبَ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبِ إلَى سَنَةٍ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ، وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، وَمَاتَتْ الْأُمُّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: عَلَى الضَّارِبِ قِيمَةُ الْأُمِّ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَذَا فِي الذَّخِيرَة وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ أَلْقَتْ جَنِينًا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ قِيمَتُهُ حَيًّا، وَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْعِتْقِ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِذَا بَاعَ الْأَمَةَ بَعْدَ الضَّرْبِ ثُمَّ أَلْقَتْهُ فَالْغُرَّةُ لِلْبَائِعِ، وَإِذَا كَانَ الْأَبُ عَبْدًا وَقْتَ الضَّرْبِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ خَرَجَ الْجَنِينُ فَلَا شَيْءَ لِلْأَبِ؛ إذْ الْمُعْتَبَرُ حَالُ الْجَنِينِ وَقْتَ الضَّرْبِ هَكَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَفِي نَوَادِرِ بِشْرٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ ثُمَّ ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ فَعَلَى الضَّارِبِ مَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، وَذَلِكَ الْغُرَّةُ، وَهِيَ لِلْأَبِ دُونَ الْمَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا عَتَقَ أَبُو الْجَنِينِ، أَوْ أُمُّهُ قَبْلَ الضَّرْبِ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ الْمَوْلَى كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ الْحُبْلَى: أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي بَطْنِكَ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ فَضَرَبَ إنْسَانٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ مَيِّتَيْنِ: غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: عَلَى الْجَانِي فِي الْغُلَامِ نِصْفُ غُرَّةٍ، وَذَلِكَ نِصْفُ خَمْسِمِائَةٍ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا فِي الْغُلَامِ رُبُعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، وَعَلَيْهِ فِي الْجَارِيَةِ نِصْفُ خَمْسِمِائَةٍ، وَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَالْمَرْأَةُ إذَا ضَرَبَتْ بَطْنَ نَفْسِهَا، أَوْ شَرِبَتْ دَوَاءً لِتَطْرَحَ الْوَلَدَ مُتَعَمِّدَةً، أَوْ عَالَجَتْ فَرْجَهَا حَتَّى سَقَطَ الْوَلَدُ ضَمِنَ عَاقِلَتُهَا الْغُرَّةَ إنْ فَعَلَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ، وَإِنْ فَعَلَتْ بِإِذْنِهِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ كَذَا فِي الْكَافِي.

امْرَأَةٌ شَرِبَتْ دَوَاءً، وَلَمْ تَتَعَمَّدْ بِهِ إسْقَاطَ الْوَلَدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَفِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ سُئِلَ عَنْ مُخْتَلِعَةٍ، وَهِيَ حَامِلٌ احْتَالَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>