للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالنَّاحِيَةِ، وَأَفْتَوْا بِصِحَّتِهَا وَجَوَازِ الْقَضَاءِ بِهَا وَأُعْلِمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِثُبُوتِ مَا شَهِدُوا بِهِ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ لِيُورِدَ دَفْعًا إنْ كَانَ لَهُ فَلَمْ يَأْتِ بِالدَّفْعِ وَلَا أَتَى بِالْمُخْلِصِ.

وَظَهَرَ عِنْدَهُ عَجْزُهُ عَنْ ذَلِكَ فَالْتَمَسَ الْمَشْهُودُ لَهُ الْحُكْمَ مِنْ الْقَاضِي لَهُ بِمَا ثَبَتَ لَهُ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ وَكِتَابَةَ ذِكْرٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَالْإِشْهَادَ عَلَيْهِ؛ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ فَاسْتَخَارَ الْقَاضِي هَذَا اللَّهَ تَعَالَى وَسَأَلَهُ الْعِصْمَةَ عَنْ الزَّيْغِ وَالزَّلَلِ وَالْوُقُوعِ فِي الْخَطَأِ وَالْخَلَلِ، وَحَكَمَ الْقَاضِي هَذَا لِلْمَشْهُودِ لَهُ هَذَا بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ هَذَا بِثُبُوتِ إقْرَارِ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مَبْلَغُهُ وَجِنْسُهُ وَصِفَتُهُ وَعَدَدُهُ فِي هَذَا السِّجِلِّ دَيْنًا لَازِمًا عَلَيْهِ حَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ لِهَذَا الْمَشْهُودِ لَهُ وَتَصْدِيقِ الْمَشْهُودِ لَهُ إيَّاهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ خِطَابًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ لَهُ فِي هَذَا السِّجِلِّ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ بَيْنَ النَّاسِ فِي كُورَةِ كَذَا حُكْمًا أَبْرَمَهُ وَقَضَاءً نَفَّذَهُ وَأَمَرَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ مَبْلَغُهُ وَجِنْسُهُ وَصِفَتُهُ وَعَدَدُهُ فِي هَذَا السِّجِلِّ إلَى هَذَا الْمَحْكُومِ لَهُ وَتَرَكَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ وَكُلَّ ذِي حُجَّةٍ وَدَفَعَ عَلَى دَفْعِهِ وَحُجَّتِهِ مَتَى أَتَى بِهِ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ وَأَمَرَ بِكِتَابَةِ هَذَا السِّجِلِّ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا هَذَا السِّجِلُّ أَصْلٌ أَيْضًا، إلَّا أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ الْأَوَّلُ.

وَقَدْ يُكْتَبُ هَذَا السِّجِلُّ بِطَرِيقَةِ الْإِيجَازِ فَيَكْتُبُ يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُتَوَلِّي لِعَمَلِ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ إلَى آخِرِهِ: ثَبَتَ عِنْدِي مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الْحَوَادِثُ الشَّرْعِيَّةُ وَالنَّوَازِلُ الْحُكْمِيَّةُ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ مِنْ خَصْمٍ حَاضِرٍ عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ أَوْجَبَ الْحُكْمَ الْإِصْغَاءَ إلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ قَامَتْ عِنْدِي أَوْ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدِي عَدَالَتُهُمْ وَجَوَازُ شَهَادَتِهِمْ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ كَذَا كَذَا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ ثُبُوتًا أَوْجَبَ الْحُكْمَ بِهِ فَحَكَمْت بِمَسْأَلَةِ الْمَشْهُودِ لَهُ هَذَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ هَذَا بِجَمِيعِ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ هَذَا لِلْمَشْهُودِ لَهُ هَذَا بِمَحْضَرٍ مِنْهُمَا فِي وَجْهِهِمَا حُكْمًا أَبْرَمْته وَقَضَاءً نَفَّذْته بَعْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْحُكْمِ وَجَوَازِهِ بِذَلِكَ عِنْدِي فِي مَجْلِسِ قَضَائِي بَيْنَ النَّاسِ بِكُورَةِ بُخَارَى، وَكَلَّفْت هَذَا الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ قَضَاءَ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَتَرَكْته وَكُلَّ ذِي حَقٍّ وَحُجَّةٍ وَدَفَعَ عَلَيَّ حَقَّهُ وَحُجَّتَهُ وَدَفَعَهُ مَتَى أَتَى بِهِ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ وَأَمَرْت بِكِتَابَةِ هَذَا السِّجِلِّ حُجَّةً فِي ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ هَذَا الْمَحْكُومِ لَهُ وَأَشْهَدْت عَلَيْهِ حُضُورَ مَجْلِسِي ذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا.

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الدَّفْعِ لِهَذِهِ الدَّعْوَى) يَكْتُبُ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ: حَضَرَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ فِي كُورَةِ بُخَارَى قِبَلَ الْقَاضِي فُلَانٍ الْمُتَوَلِّي لِعَمَلِ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ بِبُخَارَى أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى تَوْفِيقَهُ.

أَوْ يَكْتُبُ: حَضَرَ مَجْلِسَ قَضَائِي فِي كُورَةِ بُخَارَى يَوْمَ كَذَا رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانٌ وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا، فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ قَبَلَهُ فَإِنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ كَانَ ادَّعَى عَلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَوَّلًا أَنَّ لَهُ عَلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عِشْرِينَ دِينَارًا وَيَذْكُرُ نَوْعَهَا وَصِفَتَهَا وَعَدَدَهَا وَهَكَذَا أَقَرَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ دَيْنًا عَلَى نَفْسِهِ لِهَذَا الَّذِي أَحْضَرَ مَعَهُ لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ إقْرَارًا صَحِيحًا صَدَّقَهُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ خِطَابًا وَطَالَبَهُ بِرَدِّ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ بَعْدَ إنْكَارِهِ دَعْوَاهُ هَذِهِ ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الذِّكْرِ هَذِهِ عَلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ قَبَضَ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ قَبْضًا صَحِيحًا بِإِيفَاءِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَهَكَذَا أَقَرَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ طَائِعًا إقْرَارًا صَحِيحًا صَدَّقَهُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ فِيهِ خِطَابًا فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَ مَعَهُ تَرْكَ هَذِهِ الدَّعْوَى قِبَلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَطَالَبَهُ بِالْجَوَابِ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ.

هَذَا إذَا كَانَ الْقَاضِي لَمْ يَقْضِ لِلَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي الدَّعْوَى الْأُولَى وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى لَهُ بِذَلِكَ يَكْتُبُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَطَالَبَهُ بِرَدِّ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَعْدَ إنْكَارِهِ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَجَرَى الْحُكْمُ مِنِّي لِهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>