للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

(وَرُدَّ سِجِلٌّ مِنْ مَرْوَ فِي إثْبَاتِ مَلَكِيَّةِ جَمَلٍ) وَكَتَبَ فِيهِ يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانٌ صَاحِبُ الْمَظَالِمِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِكُورَةِ مَرْوَ وَنَوَاحِيهَا مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ فُلَانٍ حَضَرَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِهَا بِتَارِيخِ كَذَا رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانٌ وَأَحْضَرَ مَعَهُ خَصْمًا ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِنْهُ قَالُوا.

وَكَانَ فِي الْمَحْضَرِ الْمَذْكُورِ إلَى هُنَا خَلَلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ كَتَبَ حَضَرَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ بِهَا، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ كَوْنِهِ قَاضِيًا بِمَرْوَ وَنَوَاحِيهَا فَقَوْلُهُ بِهَا يَحْتَمِلُ الِانْصِرَافَ إلَى كُورَةِ مَرْوَ وَيَحْتَمِلُ الِانْصِرَافَ إلَى النَّوَاحِي فَالْحُكْمُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا، إذْ الْمِصْرُ شَرْطُ صِحَّةِ الْقَضَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - مَذْكُورٌ فِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِخَلَلٍ لِأَنَّ الْمِصْرَ عَلَى رِوَايَةِ النَّوَادِرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي خَارِجِ الْمِصْرِ كَانَ قَضَاؤُهُ فِي فَصْلٍ مُخْتَلِفٍ فِيهِ فَيَنْفُذُ.

وَالثَّانِي - أَنَّهُ ذَكَرَ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِنْهُ وَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِذِكْرِ الَّذِي حَضَرَ وَاَلَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الدَّعْوَى صَدَرَتْ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمُدَّعِي أَوْ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي عَلَى غَيْرِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَكْتُبُ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ جَمَلًا صِفَتُهُ كَذَا عَلَى فَخِذِهِ كَيٌّ صِفَتُهُ كَذَا سِنُّهُ كَذَا قِيمَتُهُ كَذَا بِمَحْضَرٍ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَأَشَارَ إلَيْهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَحَقُّهُ، قَالُوا: وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ خَلَلٌ وَبَعْضُهَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى الذِّكْرِ فَبَيَانُ الصِّفَةِ وَالسِّنِّ وَالْقِيمَةِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ، إذْ هُوَ مُحْضَرٌ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الصِّفَةِ وَالسِّنِّ وَالْقِيمَةِ وَفِيهِ خَلَلٌ، فَإِنَّهُ قَالَ وَأَشَارَ إلَيْهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَحَقُّهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ إنَّ الْجَمَلَ الْمُحْضَرَ هَذَا مِلْكُ الْمُدَّعِي وَحَقُّهُ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَقُولَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا، ثُمَّ ذَكَرُوا أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ قَصْرُ الْيَدِ عَنْهُ وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَقُولَ: وَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَصْرُ يَدِهِ عَنْ الْجَمَلِ الْمُدَّعَى بِهِ هَذَا، ثُمَّ ذَكَرُوا إعَادَتَهُ إلَى يَدِهِ وَعَسَى لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ بِأَنْ كَانَ وَرِثَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى غَصَبَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ مَكَانَ لَفْظَةِ الْإِعَادَةِ لَفْظَةَ التَّسْلِيمِ، وَتَسْلِيمُهُ إلَى الْمُدَّعِي هَذَا ثُمَّ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ وَالْإِنْكَارِ فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي جَمَاعَةً، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي هَذَا، ثُمَّ ذَكَرَ فِي شَهَادَةِ الشُّهُودِ شَهِدُوا أَنَّ الْجَمَلَ الْمُدَّعَى مِلْكُ الْمُدَّعِي وَحَقُّهُ وَفِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَقُولَ: شَهِدُوا أَنَّ الْجَمَلَ الْمُدَّعَى هَذَا مِلْكُ الْمُدَّعِي هَذَا وَحَقُّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَدْ كَانَ ذَكَرَ عَقِيبَ ذَلِكَ وَأَشَارُوا إلَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْإِشَارَةِ عَقِيبَ ذِكْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَسَى أَشَارُوا إلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى الْإِشَارَةِ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَعِنْدَ ذِكْرِ الْجَمَلِ يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْإِشَارَةِ إلَى الْجَمَلِ إلَّا إذَا كَانَ ذَكَرَ، وَأَشَارَ إلَى الْمَشْهُودِ بِهِ هَذَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ لَفْظَةَ هَذَا عِنْدَ ذِكْرِ الْمَشْهُودِ بِهِ، وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ فِي الْمَحْضَرِ وَالسِّجِلِّ الْإِشَارَةُ فِي مَوَاضِعِ الْإِشَارَةِ فِي لَفْظَةِ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى حَتَّى يَرْتَفِعَ الِاشْتِبَاهُ وَتَصِحَّ الدَّعْوَى.

وَقَدْ كَانَ ذَكَرَ عَقِيبَ قَوْلِهِ فَالْتَمَسَ الْمُدَّعِي هَذَا مِنِّي الْحُكْمَ فَأَعْلَمْتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْحُكْمِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَكَرَ هَذَا عَقِيبَ ذِكْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْ إلَى آخِرِ السِّجِلِّ لَفْظَةَ هَذَا عِنْدَ ذِكْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَكِنْ تَسَاهَلَ فِي تَرْكِ ذِكْرِ الْإِشَارَةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، وَإِنَّمَا يُبَالِغُ فِي ذَلِكَ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ، وَقَدْ كَانَ فِيهِ أَيْضًا حَكَمْتُ بِثُبُوتِ مِلْكِيَّةِ الْمَذْكُورِ فِيهِ لِلْمُدَّعِي وَبِكَوْنِهِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِحَضْرَةِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَكَرُوا بِحَضْرَةِ الْجَمَلِ الْمُدَّعَى بِهِ هَذَا، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ؛ لِأَنَّ فِي الْمَنْقُولِ يَحْتَاجُ

<<  <  ج: ص:  >  >>