للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ النَّصِيبِ وَيَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيُتِمُّهُ عَلَى سِيَاقِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الدَّافِعِ ذَكَرْتَ ذَلِكَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِأَخْذِ الْكَرْمِ مُعَامَلَةً) وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا بِأَخْذِ جَمِيعِ الْكَرْمِ الَّذِي هُوَ بِمَوْضِعِ كَذَا بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ كُلِّهَا، وَكَّلَهُ وَكَالَةً صَحِيحَةً لِيَأْخُذَهُ لَهُ مُعَامَلَةً مِنْ صَاحِبِهِ فُلَانٍ وَمِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ وَمَعَهُ مُعَامَلَةُ كَمْ شَاءَ مِنْ الشُّهُورِ وَالسِّنِينَ بِمَا شَاءَ مِنْ النَّصِيبِ مِنْ كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لِيَقُومَ عَلَيْهِ هَذَا الْمُوَكَّلُ الْمُعَامَلُ بِحِفْظِهِ وَسَقْيِهِ وَيَقُومَ بِجَمِيعِ مَصَالِحِهِ عَلَى مَا أَحَبَّ كَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيُوَكِّلُ بِذَلِكَ مَنْ شَاءَ وَيُقِيمُهُمْ فِي ذَلِكَ مَقَامَ نَفْسِهِ وَيَعْمَلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيَجُوزُ مَا صَنَعَ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ وَيَقْبِضُ لِلْمُوَكِّلِ جَمِيعَ مَا يَأْخُذُهُ مُعَامَلَةً لَهُ بِهَذِهِ الْوَكَالَةِ وَيَذْكُرُ الْقَبُولَ وَالْإِشْهَادَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ فِي هَذَا: يَأْخُذُ لَهُ مُعَامَلَةً بِهَذِهِ الْوَكَالَةِ أَيَّ كَرْمٍ شَاءَ وَأَيَّ أَشْجَارٍ شَاءَ بِأَيِّ نَصِيبٍ شَاءَ فِي مَوْضِعِ كَذَا.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِإِثْبَاتِ نَسَبٍ وَطَلَبِ مِيرَاثٍ) وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا بِطَلَبِ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ بِسَبَبِ مِيرَاثِهِ مِنْ وَالِدِهِ فُلَانٍ وَبِإِثْبَاتِ نَسَبِهِ وَوَفَاةِ وَالِدِهِ فُلَانٍ وَعَدَدِ وَرَثَتِهِ وَبِإِثْبَاتِ كُلِّ حَقٍّ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَالْخُصُومَةُ وَالْمُنَازَعَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى هَذَا الْمُوَكِّلِ إقْرَارُ هَذَا الْوَكِيلِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلَا صُلْحُهُ عَنْهُ وَلَا تَعْدِيلُ شَاهِدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِإِبْطَالِ حَقٍّ لَهُ وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذِهِ الْوَكَالَةَ إلَى آخِرِهِ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي إبْرَاءِ الْمُوَكِّلِ الْوَكِيلَ بِالْحِفْظِ) أَقَرَّ فُلَانٌ طَائِعًا أَنَّهُ كَانَ وَكَّلَ فُلَانًا بِالْقِيَامِ عَلَى جَمِيعِ ضِيَاعِهِ وَعِمَارَتِهَا وَأَمْوَالِهِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَدَاءِ نَوَائِبِهَا وَقَبْضِ غَلَّاتِهَا وَإِنْزَالِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَالَةً صَحِيحَةً فَقَامَ بِهَا كَذَا سَنَةً بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ وَأَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ فَحَاسَبَهُ فِي جَمِيعِ مَا جَرَى عَلَى يَدِهِ مِنْ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ كَذَا مُحَاسِبَةً صَحِيحَةً وَأَدَّى هَذَا الْوَكِيلُ جَمِيعَ مَا بَقِيَ لَهُ فِي يَدِهِ إلَيْهِ وَبَرِئَ إلَيْهِ بَرَاءَةَ إيفَاءٍ وَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا الْمُوَكِّلِ عَلَى هَذَا الْوَكِيلِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَلَا خُصُومَةٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَصَدَقَهُ الْوَكِيلُ هَذَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَشْهَدَا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي إقْرَارِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بِالْقَبْضِ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّهُ قَبَضَ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ مَا كَانَ لِفُلَانٍ - يَعْنِي الْمُوَكِّلَ - عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ بِأَمْرِهِ إيَّاهُ بِذَلِكَ وَتَسْلِيطِهِ إيَّاهُ عَلَى قَبْضِهِ مِنْهُ أَمْرًا صَحِيحًا وَتَسْلِيطًا جَائِزًا، فَقَبَضَهُ مِنْهُ وَاسْتَوْفَاهُ اسْتِيفَاءً تَامًّا وَافِيًا لِهَذَا الْمُوَكِّلِ بِدَفْعِهِ جَمِيعَ ذَلِكَ إلَيْهِ وَبَرِئَ إلَيْهِ هَذَا الْمَطْلُوبُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَدَفَعَ إلَيْهِ الصَّكَّ الَّذِي كَانَ لِهَذَا الْمُوَكِّلِ يَذْكُرُ هَذَا الْمَالَ الْمُسَمَّى فِيهِ وَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا الْمُوَكِّلِ قَبْلَ هَذَا الْمَطْلُوبِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عِنْدَهُ وَلَا مَعَهُ وَلَا فِي يَدِهِ وَلَا قَبِلَ أَحَدٌ بِسَبَبِهِ بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَضَمِنَ لَهُ جَمِيعَ مَا يُدْرِكُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ دَرْكٍ مِنْ قِبَلِ هَذَا الْمُوَكِّلِ وَغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يُخَلِّصَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُرَدَّ عَلَيْهِ مَا قَبَضَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الدَّرْكِ ضَمَانًا صَحِيحًا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْطُلُ بَعْدَهُ) يَكْتُبُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَالْقَبُولِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمُوَكِّلَ كُلَّمَا عَزَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَهُوَ وَكِيلُهُ وَكَالَةً مُسْتَقْبَلَةً بِجَمِيعِ مَا وَصَفَ فِيهِ وَيَكْتُبُ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ كُلَّمَا رَدَّ هَذِهِ الْوَكَالَةَ عَلَى هَذَا الْمُوَكِّلِ فَهُوَ وَكِيلُهُ وَكَالَةً مُسْتَقْبَلَةً بِجَمِيعِ مَا وَصَفَ فِيهِ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ صَحَّ وَيَعْطِفُ بِالْوَاوِ فَيَكْتُبُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمُوَكِّلَ كُلَّمَا عَزَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ ثُمَّ يَكْتُبُ وَعَلَى أَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ إلَى آخِرِهِ (وَجْهٌ آخَرُ فِي هَذَا كَيْ لَا يَنْعَزِلَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ) أَنْ يَجْعَلَ الْوَكَالَةَ إجَارَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَكْتُبُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>