فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا تَقَعُ بَائِنَتَانِ وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك طَلَاقًا أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَقَدْ جَعَلْت أَمْرَك بِيَدِك فِي ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بَوَائِنَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوْ طَلَّقَتْ يَقَعُ الثَّلَاثُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك وَاخْتَارِي فَاخْتَارَتْ تَقَعُ بَائِنَةٌ وَإِنْ طَلَّقَتْ يَقَعُ ثِنْتَانِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك لِكَيْ تُطَلِّقِي نَفْسَك أَوْ حَتَّى تُطَلِّقِي نَفْسَك فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ بَائِنٌ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَمْرُك بِيَدِك لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَخْتَارَ نَفْسَهَا فِي مَجْلِسِهَا فَحِينَئِذٍ يُخَيَّرُ الزَّوْجُ إنْ شَاءَ أَوْقَعَ بِتَطْلِيقِهِ وَإِنْ شَاءَ أَوْقَعَ بِاخْتِيَارِهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَاخْتَارِي أَوْ قَالَ اخْتَارِي فَأَمْرُك فَالْحُكْمُ لِلْأَمْرِ بِالْيَدِ حَتَّى لَوْ نَوَى الثَّلَاثَ يَصِحُّ وَإِنْ أَنْكَرَهَا وَأَقَرَّ بِوَاحِدَةٍ يَحْلِفُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُك بِيَدِك فَطَلِّقِي نَفْسَك غَدًا فَقَوْلُهُ طَلِّقِي نَفْسَك غَدًا مَشُورَةً فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْحَالِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ إنْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك فَطَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ أَوْ قَالَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فِي مَجْلِسِهَا وَالسُّنَّةُ أَوْ الشَّرْطُ لَغْوٌ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ أَمْرُك بِيَدِك طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ أَوْ إذَا جَاءَ غَدٌ وَلَمْ يَنْوِ بِالْأَمْرِ شَيْئًا لَغَا الْأَمْرُ وَصَحَّ غَيْرُهُ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ أَوْ إذَا جَاءَ غَدٌ كَذَا فِي الْكَافِي.
التَّفْوِيضُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَقَّتًا فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا بِأَنْ قَالَ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَمْرُك بِيَدِك فَقَدِمَ فُلَانٌ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا إذَا عَلِمَتْ فِي مَجْلِسِهَا الَّذِي قَدِمَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مُوَقَّتًا بِأَنْ قَالَ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَمْرُك بِيَدِك يَوْمًا أَوْ قَالَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ فَإِذَا قَدِمَ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كُلِّهِ إذَا عَلِمَتْ بِالْقُدُومِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ الْيَوْمَ مُنَكَّرًا يَقَعُ عَلَى يَوْمٍ تَامٍّ وَإِنْ عَرَّفَهُ يَقَعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْيَوْمِ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ وَلَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا فِي الْوَقْتِ كُلِّهِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِقُدُومِهِ حَتَّى مَضَى الْوَقْتُ ثُمَّ عَلِمَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا بِهَذَا التَّفْوِيضِ أَبَدًا هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِ فُلَانٍ شَهْرًا فَهُوَ عَلَى الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ وَيَبْطُلُ بِمُضِيِّهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فُلَانٌ وَلَوْ قَالَ إذَا مَضَى هَذَا الشَّهْرُ فَأَمْرُهَا بِيَدِ فُلَانٍ فَمَضَى الشَّهْرُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهِ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ مُعَلَّقٌ بِمُضِيِّ الشَّهْرِ وَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ يَصِيرُ مُرْسَلًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَلَوْ أَرْسَلَ التَّفْوِيضَ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ يُقْتَصَرُ عَلَى مَجْلِسِ عِلْمِهِ فَكَذَا هَذَا وَلَوْ قَالَ أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ إذَا مَضَى شَهْرٌ ثُمَّ مَضَى شَهْرٌ ثُمَّ عَلِمَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بَطَلَ الْأَمْرُ فَإِنْ طَلَّقَ فَهُوَ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَعْلَمَ الْآخَرُ فَإِنْ طَلَّقَ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ يَقَعُ وَإِلَّا بَطَلَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ لِمَدْيُونِهِ إنْ لَمْ تَقْضِ حَقِّي إلَى شَهْرٍ فَأَمْرُ امْرَأَتِك يَكُونُ بِيَدِي فَقَالَ الْمَدْيُونُ وَلْيَكُنْ كَذَلِكَ وَوُجِدَ الشَّرْطُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ قَالَ إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا فَأَمْرُك بِيَدِك يَوْمًا مِنْهُ أَوْ قَالَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالسَّاعَةَ فِي الْمَجْلِسِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
فِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لَهَا إذَا أَهَلَّ الْهِلَالُ فَأَمْرُك بِيَدِك فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ أَهَلَّ وَلَمْ تَخْتَرْ نَفْسَهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَإِنْ جَاءَتْ بَعْدَ الْهِلَالِ بِأَيَّامٍ وَقَالَتْ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ فَإِنْ جَاءَتْ بِأَمْرٍ أَرَى أَنَّهَا فِيهِ صَادِقَةٌ حَلَّفْتهَا عَلَى ذَلِكَ وَقَبِلْت قَوْلَهَا وَالْأَمْرُ بِيَدِهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِأَمْرٍ أَرَى أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فِيهِ لَمْ أَقْبَلْ قَوْلَهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ إذَا تَزَوَّجْت عَلَيْك امْرَأَةً فَأَمْرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ بِيَدِك ثُمَّ خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى لَا يَصِيرُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَإِذَا قَالَ لَهَا إذَا تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَأَمْرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ بِيَدِك وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْك ثُمَّ إنَّهُ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى يَصِيرُ